عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-04-11, 20:09 رقم المشاركة : 4
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

افتراضي رد: الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بالنقابات المهنية


البــــاب الثالث :
تأسيس وإدارة النقابة المهنية
المادة 16 : تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن، بشرط أن تراعي مقتضيات هذا الباب.
المادة 17 : تؤسس النقابات المهنية على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، أو على مستوى المهن أو القطاعات، أو على مستوى المقاولات والمؤسسات .
المادة 18 : يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيسي، تصريحا إما مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المختصة الكائن به مقر النقابة، يسلم عنه وصل مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي بإثنتين وسبعين ساعة على الأقل•
المادة 19 : يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 18 اعلاه حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ومتضمنا لاسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما، وأن يرفق بنسخة من بطاقتي تعريفهما الوطنية.
ويتعين الإشارة في هذا التصريح إلى جدول الأعمال وتاريخ و ساعة ومكان الاجتماع.
المادة 20 : يتعين على كل نقابة مهنية أن تضع لها قانونا أساسيا ونظاما داخليا مكتوبين.
المادة21: تؤسس وتنظم وتسير النقابة المهنية، بناءا على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة في انتخاب مختلف أجهزتها التقريرية والإدارية والتنفيذية.
وتتضمن القوانين الأساسية و الانظمة الداخلية للنقابات المهنية، مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة.
تضع النقابات المهنية قوانينها الأساسية وفق الشكليات الجاري بها العمل ،و يتم ايدعها لدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 18،22، 24 ، 26 من هذا القانون.
يجب أن يتضمن القانون الأساسي للنقابة المهنية على الخصوص، البيانات الآتية:
تسمية النقابة ورمزها؛
الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة المهنية طبقا لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل؛
دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛
الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة المهنية ؛
لجنة التحكيم للبث في الخلافات التي قد تنشب داخل النقابات المهنية.
المادة 22: يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال، وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليها في المادتين 19 ، 24 من هذا القانون.
المادة 23: إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة الإدارية المختصة تطلب من المحكمة الإدارية، رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليه في المادة24 من هذا القانون.
تبت المحكمة المختصة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة الادارية في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 24: عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية، إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:
– محضر المؤتمر التأسيسي؛
– لائحة بأسماء أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛وفق الشكليات المحددة في المادة 19 من هذا القانون.
– أربعة نظائر من القانون الأساسي كما صادق عليه المؤتمر.
يجب أن تكون هذه الوثائق مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.
تسلم السلطة الإدارية المختصة فورا وصلا مقابل هذا الإيداع، توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل ،بالنسبة للنقابات المهنية المحدثة في القطاع الخاص، وإلى رئيس الإدارة المعنية، بالنسبة للنقابات المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.
المادة 25 : تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتنبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها.
المادة 26 : كل تأسيس لنقابة مهنية، يعتبر قانونيا بمجرد إيداع القوانين الأساسية وحيازة وصل الايداع، إلا إذا أحيل ملف التأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة على المحكمة المختصة بدعوى مخالفة هذا التأسيس لأحكام القوانين الجاري بها العمل.
المادة 27 : يجب إشعار كل من السلطة الإدارية المختصة المودع لديها ملف التأسيس ،والمندوب الإقليمي للتشغيل والسلطة الحكومية المعنية مقابل وصل ، بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة، وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.
المادة 28: كل إحداث للتنظيمات النقابية المهنية على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية طبقا لاحكام المواد 18 ،22، 24 ، 26 من هذا القانون.
يقدم هذا التصريح من طرف شخص تنتدبه النقابة المهنية لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 29 : يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة المهنية، طبقا للشروط الواردة في المادة 27 من هذا القانون.
المادة 30: يخضع تأسيس النقابات المهنية القطاعية، لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس النقابات المهنية المركزية المشار إليها في المادة22 من هذا القانون.
المادة 31 : يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابة المهنية وتسييرها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وغير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات وإساءة التصرف في أموال الشركة.
الباب الرابع : اتحادات النقابات المهنية
المادة 32 : يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته.
تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون.
المادة 33 : تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية، وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة أيا كانت تسميتها.
يجب النص في القانون الأساسي لكل اتحاد، أو كل تنظيم مماثل كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم وتضبط سير هذا الاتحاد.
المادة 34 :
تخضع اتحادات النقابات المهنية للعقوبات المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.
المادة 35 : تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ، في الهيئات والأجهزة الاستشارية وفقا للمعايير المحددة في الباب الخامس من هذا القانون.
الباب الخامس
معايير التمثيل النقابي للأجراء:
النقابات الأكثر تمثيلا
المادة 36 : تحدد النقابات الأكثر تمثيلا على المستويات الآتية:
– المستوى الوطني الذي يشمل القطاعين العام والخاص ؛
القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
القطاع الخاص الذي يشمل الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وقطاع المناجم والفلاحة والخدمات ،
على المستوى القطاعي، الذي يشمل مختلف المؤسسات المتجانسة أو المترابطة ما بينها و المنتمية للقطاع العام أو الخاص على الصعيد الوطني،
على المستوى الجهوي، الذي يشمل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمنتمية للقطاع العام من جهة و المقاولات والمؤسسات المنتمية للقطاع الخاص من جهة ثانية .
وعلى مستوى المقاولة وفروعها.
المادة 37: تحدد معايير التمثيل النقابي كما يلي:
بالنسبة للاجراء:
مجموع عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات المهنية؛
الاستقلال الفعلي للنقابة؛
القدرة التعاقدية للنقابة.
ويحدد مرسوم مضمون معيار القدرة التعاقدية للنقابة المهنية .
بالنسة للمشغلين :
– حجم النشاط الاقتصادي ؛
– التواجد الجغرافي ؛
– المشاركة في ممارسة المهام الاستشارية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
يحدد مرسوم حجم النشاط الاقتصادي والتواجد الجغرافي والمشاركة في ممارسة المهام الاستشارية .
المادة 38: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، كل مركزية نقابية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، المنتخبين في القطاعين العام و الخاص.
المادة 39: تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع العام ،كل نقابة مهنية مركزية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء .
المادة 40: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع الخاص، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في المجال الصناعي والتجاري والخدماتي والصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي والمنجمي.
المادة 41: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى القطاعي في القطاع العام أو القطاع الخاص على الصعيد الوطني، كل نقابة مهنية قطاعية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو مندوبي الأجراء المنتخبين في إطار القطاع المعني.
المادة 42: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الجهوي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل نقابة حصلت على 6 % على الاقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين في إطارحظيرة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء ،أو مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد القطاع الخاص .
المادة 43 : تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو على صعيد فروعها، كل نقابة حصلت على 25 % على الاقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على هذا المستوى.
المادة 44: يحق للنقابة الأكثر تمثيلا التي حصلت على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة ،أن تعين من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ممثلا أو ممثلين نقابيين لها.
المادة 45: في حالة عدم وجود نقابات مهنية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع، يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساوي من الممثلين النقابيين تتولى:
المساهمة في تدبير نزاعا ت الشغل؛
المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية؛
المشاركة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات والمؤسسات.
الباب :السادس
تمويل النقابات المهنية
المادة 46: تشتمل الموارد المالية للنقابة على:
واجبات انخراط الأعضاء؛
الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ،والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
ريع الأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛
الإعانات التي تمنحها الدولة؛
المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 47: يحق لكل نقابة مهنية مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير عوض وتمتلك وتتصرف في:
مواردها المالية؛
الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين الجاري بها العمل.
المادة 48: يمكن للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء ، أن تتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها وأجور بعض مستخدميها ،أو الملحقين للعمل لديها أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها.
يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية.
المادة 49: يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية، أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في النقابة، وإيداعها في حساب النقابة المهنية.
كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء، بعد أن يكون قد أدى ما حل أجله من التزامات تجاه النقابة، وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق على صحته.
المادة 50: يجب على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 51 : يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي ، الذي يتخد باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، كما يتعين عليها وجوبا أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.
المادة 52 : تحصر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي حساباتها سنويا، ويشهد بصحتها خبير محاسب من اختيارها مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.
المادة 53: يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، على أساس معايير التمثيل النقابي المشار إليها في الباب الخامس من هذا القانون.
تحدد بقرار تنظيمي مشترك يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه، ويوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل مركزية نقابية.
المادة 54: يتولى المجلس الأعلى للحسابات، مراقبة صرف نفقات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها، وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 55 من هذا القانون.
توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات، وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.





    رد مع اقتباس