عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-08-07, 00:17 رقم المشاركة : 1
ابو محمد امين
أستـــــاذ(ة) مشارك
إحصائية العضو







ابو محمد امين غير متواجد حالياً


b3 ماهي القرارات السلبية المتخذة في حق الموظف التي على الإدارة تعليلها ؟






ماهي القرارات السلبية المتخذة في حق الموظف التي على الإدارة تعليلها ؟

إدارة نيوز .كوم
مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 5 أغسطس 2015 - 10:28 مساءً







إدارة نيوز / أحمد عامر /
أهم المقتضيات بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية
المادة الأولى
تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية ، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها .

المادة الثانية
تخضع للتعليل ، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون ، علاوة عن القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها ، القرارات الإدارية التالية :
أ) القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابـع إجراء ضبطي ؛
ب) القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية ؛
ج) القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
د) القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق ؛
ه) القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق ؛
و) القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية .

المادة الثالثة
تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها .
المادة الرابعة
إن القرارات الإدارية الفردية التـي تتخـذها الإدارة في حالـة الضـرورة أو الظروف الاستثنائية والتي يتعذر تعليلها لا تكون مشوبة بعدم الشرعية بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها ، غير أنه يحق للمعني بالأمر تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرار داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ لاطلاعه على الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار الإداري السلبي الصادر لغير فائدته .
يجب على الإدارة حينئذ أن تجيب على طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصلها بالطلب .
لا تدخل القرارات الواردة في الفقرتين (ب) و(ه) من المادة 2 من هذا القانون ضمن حالة الضرورة .
المادة الخامسة

عندما تلتزم السلطات الإدارية السكوت من خلال القرارات الضمنية السلبية التي تصدرها ، يحق للمعني بالأمر تقديم طلب داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني للطعن لاطلاعه على أسباب القرار الضمني السالف ، وتكون الإدارة حينئذ ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالطلب .
المادة السادسة
إن الأجل المنصوص عليه في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه ، والمتعلق بطلب المعني بالأمر ، وجواب السلطة الإدارية ، يمدد أجل الطعن المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .





    رد مع اقتباس