عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-08-13, 14:38 رقم المشاركة : 1
omar chtouka
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
إحصائية العضو







omar chtouka غير متواجد حالياً


important جمعيات المجتمع المدني:التعريف + دليل


السلام عليكم
تعتبر الجمعيات أحد أبرز المكونات الفاعلة في المجتمع المدني لأنها تشكل فضاء واسط لفهم جانب أساسي من المجتمع المدني مثلما تعتبر اطارت تنظيمها لتأطير المواطنين وتوعيتهم قصد الاندماج والمشاركة في تفعيل عمل المجتمع المدني.
تقديم
إن الجمعيات المكونة بشكل قانوني ، والتي تسير طبقا للمبادئ الديمقراطية، والمعاير العقلانية، تشكل بدون شك أحد الشروط الأساسية لبروز وتدعيم مجتمع مدني مسؤول، يشارك بكامل الفعالية في النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وتكون هذه الجمعيات فضاء للتأمل والعمل الجماعي الذي تبذل فيه الجهود المشتركة من أجل قضايا مشتركة ، كما تشكل مرتعا خصبا تتولد وتختمر فيه الطموحات الجماعية ،وتعبر فيه عن نفسها. وبهذا المعنى تظهر هذه الجمعيات المنظمة، رغم تنوعها الكبير، كمصادر ممتازة لاستخلاص العبر والدروس، وعلى جميع المستويات، بالنسبة لكل من يريد الإنصات إلى انشغالات المجتمع.
ولأجل ذلك ،تم اهتماما بشكل بالغ لتمظهرات المجتمع المدني هاته،لا باعتبارها وسائط للتحفيز والتعبئة فقط بل و كشركاء أيضا وبالمعنى الكامل، في مشروع النهوض بالثقافة الديمقراطية وخدمة للحركة الجمعوية.و النهوض بثقافة جمعوية حقيقية أساسها الديمقراطية والمسؤولية والشفافية،
اضع بين ايديكم دليلا اعدته وزارة حقوق الانسان سنة 1994

الجمعيات ومميزاتها
- 1 تعريف الجمعية:
استنادا إلى الفصل 1 من الظهير الشريف رقم376. 58. 1 الصادر في 3جمادى الأولى 1378-(15نوفمبر1958)بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات والنصوص الصادرة بتغييره وتتميمه،تعرف الجمعية بصفة عامة على أنهااتفاق لتحقيق تعاون مشترك ومستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم).
وتكتسبي الجمعية الشخصية المعنوية التي تخول لها الأهلية القانونية للتصرف باسم ولصالح المنخرطين ويستعمل مصطلح جمعية في اللغة المتداولة للإشارة إلى الشخصية المعنوية في حين أن إجراءات التأسيس يشار إليها “بعقد الجمعية“أو كما هو شائع “بالأنظمة الأساسية “.
وللتذكير فان عدة مصطلحات مازالت تستعمل لحد الآن في المغرب لتعيين الجمعية كمصطلح الودادية ،والنادي،والمنظمة غير الحكومية……………..الخ.
2 - مميزات الجمعية:الجمعية هي عقد وبالتالي فهي تقتضي التقاء إرادتين على الأقل تصدر عن الأشخاص الذاتيين ويتضمن هذا العقد عدة عناصر،يمكن استخلاصها من تعريفالجمعية نفسها وهي كالتالي:
أ- التعاون المستمر لاستخدام المعلومات أو الأنشطة.
إن أعضاء الجمعية ملزمون بالتعاون المستمر فيما بينهم لاستخدام معلوماتهم أو أنشطتهم وإلا فإن العقد لا يمكن أن يوصف باتفاق الجمعية وما دام الأمر كذلك فإن هذه المؤسسة لا يجوز لها أن تتوفر على رأس مال اجتماعي على غرار الشركات التجارية وباقي المؤسسات الأخرى.
إن مفهوم الاستمرارية في المجال القانوني يقصد به التمييز بين عقد الجمعية وباقي العقود الأخرى التابعة للقانون العادي بمعنى أن هذا العقد ينتج عنه أحداث شخصية مطوية ميزتها أنها تمارس حياة قانونية مستمرة ومنفصلة عن الحياة القانونية للأشخاص الذاتيين التي تتألف منهم .
من الناحية العملية وسعيا في تحقيق استمرارية عمل الجمعية يتعين على الأعضاء المشاركة باستمرار في تصوير جمعيتهم والسعي نحو الدفع بها إلى الإمام .
ب - تحديد هدف مشترك:إن تحديد هدف مشترك بين الأعضاء وتوضيحه في الأنظمة الأساسية يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر عقد الجمعية .
ومن المحبذ إدراج هذا الهدف ضمن اسم الجمعية على غرار ما هو معمول به من طرف العديد من الجمعيات
ج - عدم توزيع الأرباح:استنادا إلى الفصل1من الظهير الشريف الصادر في 15نوفمبر 1958،يمكن للجمعية المؤسسة بصفة قانونية تحقيق أرباح في إطار مزاولة أنشطتها …..الأرباح،لا يمكن بأي حال من الأحوال توزيعها بين الأعضاء أو القيام بكل ما من شأنه إلزامهم سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة .
وتعتبر هذه الخاصية من بين أهم الخاصيات التي تتصف بها الجمعية وتتميز بها عن باقي المؤسسات الأخرى وخاصة الشركات ..فالشركة خلافا للجمعية ،تتأسس من اجل استمرار أموال أعضائها وتوزيع الأرباح المحققة فيما بينهم أو الاستفادة من الاقتصاد الذي يمكن أن ينتج عن إحداث مقاولة مشتركة .
.الشكليات القانونية لتأسيس الجمعيات
يتعين على جميع الراغبين في إحداث الجمعيات إتباع المسطرة التالية :
1 – عقد جمع عام تأسيسي :
من أجل المصادقة على الأنظمة الأساسية وانتخاب أعضاء المجلس الإداري ودراسة السبل الكفيلة بضمان انطلاق الجمعية على أسس سليمة لتقوم بمهامها في أحسن الظروف.
ويتعين على كاتب الجمعية فور تعيينه من طرف الجمع العام إعداد محضر الاجتماع لتدوين سير أشغاله،وإبراز القرارات المتخذة.
2- القيام بشكليات الإيداع القانوني :ينص الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في15نوفمبر1958 والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات على ما يلي :يجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية المنصوص عليها في الفصل 6 ، أن تقدم في شأنها سابق تصريح إلى مركز السلطة الإدارية المحلية(القائد،الباشا)والى وكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة القضائية وان لم يوجد فإلى النيابة لدى المحكمة الابتدائية.
ويتضمن هذا التصريح ما يأتي :
اسم الجمعية:
الأسماء العائلية والأسماء الشخصية والجنسية والسن وتاريخ ومحل الازدياد والمهنة ومحل السكنى للمؤسس وبصفة خاصة الأشخاص الذين يمثلون الجمعية تحت أي اسم كان بصفة رئيس أو مدير أو متصرف.
ويجب أن لا يكون مؤسسوا الجمعيات ومسيروها قد صدر ضدهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة .
مقر الجمعية- عدد ومقر ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها ومنفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو ترتبط بها بعلاقات مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
- وتضاف إلى التصريح المشار إليه آنفا الأنشطة الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها.
والجدول الآتي يبين الإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعيات:
الإجراءات – الجهات المكلفة – المحل - ملاحظات
- عقد جمع عام تأسيسي من أجل المصادقة على الأنظمة الأساسية وانتخاب أعضاء المجلس الإداري.
تتم الدعوة إلى عقد هذا الجمع من طرف المؤسسين
يتم اختياره من طرف المؤسسين
إثبات محضر المداولات
إيداع أو توجيه رسالة سابق التصريح مرفوقة بالوثائق التالية :
محضر الجمع العام التأسيسي .
لائحة أعضاء المجلس الإداري .
الأنظمة الأساسية .
المسيرون
( الكاتب في أغلب الحالات)
السلطة الإدارية المحلية (الباشا، القائد ،العمالة ، الولاية ، المحكمة الابتدائية ).
5 نسخ من رسالة سابق التصريح و5 نسخ من الوثائق المرفقة لهذا التصريح، نسختين من رسالة سابق التصريح ونسختين من الوثائق المرفقة لهذا التصريح
مثال : الإجراءات المتعلقة بتعديل الأنظمة الأساسية:
في حالة تعديل الأنظمة الأساسية والمصادقة على هذا التعديل في الجمعية العامة العادية، يتعين على مسيري الجمعيات القيام بما يلي:
- مضمون التصريح.
إيداع تصريح بالتعديلات التي شملت الأنظمة الأساسية ، مصحوبا بالوثائق التالية:
- محضر الجمع العام العادي الذي صادق على هذا التعديل .
- الأنظمة الأساسية الجديدة المعدلة .
ويتعين إثبات صحة هذه التعديلات لدى السلطات المحلية .
- مكان التصريح: يوجه إيداع التصريح إلى السلطات المحلية (5نسخ)والمحكمة الابتدائية(نسختين )
- الآجل المحدد:
حدد القانون اجل 15يوما ابتداء من تاريخ عقد الجمعية العامة التي صادقت على هذا العديل للقيام بهذا الإجراء .
- الأثر الذي يترتب عن هذا التعديل :
يمكن أن يحتج على الغير بهذه التعديلات ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
- تسليم وصل:
يتعين على السلطة الإدارية المحلية تسليم وصل للجمعية مباشرة بعد التصريح بهذه التعديلات .
3. الأنظمة الأساسية والقانون الداخلي
تعتبر الأنظمة الأساسية في الجمعية من بين الوثائق الأساسية في ملف التأسيس وهي تحدد مبدئيا كيفية التأسيس وطرق التسيير والحل ، أما القانون الداخلي فهو يكمل ويوضح المقتضيات الواردة في الأنظمة الأساسية .
1. الأنظمة الأساسية .إن إعداد الأنظمة الأساسية من طرف الجمعية والقيام بإجراءات إيداعها لدى السلطات المحلية يعتبر إجراء قانونيا وشرطا ضروريا لتوفر الجمعية على التصريح القانوني وبالتالي الحصول على الأهلية القانونية .
كما أن الجمعية التي تزاول أنشطتها،هي ملزمة بإدراج بعض المقتضيات القانونية في أنظمتها الأساسية .في حالة تقديم طلب الحصول على الاعتراف بالمنفعة العامة(1) أو الاستفادة من إعانات الدولة ، ويهدف هذا الإجراء الأخير إلى توفير الضمانات الكافية للدولة والجماعات المحلية وتسهل مراقبة استعمالات الإعانات التي منحتها الجمعية(2) .
وبالإضافة إلى هذه المتطلبات القانونية تكتسي الأنظمة الأساسية أهمية قصوى من الناحية العملية ،حيث يمكن اعتبار هذه الوثيقة دستورا لتنظيم وتسير الجمعية وتعبير عن إرادة الأعضاء المؤسسين للعمل سويا وفق أهداف ومبادئ محدد ومقبولة .فالأنظمة الأساسية قبل كل شيء هي عقد بين الأعضاء،وبمجرد قبول هذا العقد يتعين عليهم احترام مقتضياه لدى فإن إعداد الأنظمة الأساسية يجب أن يحضى باهتمام وعناية خاصة من طرف الأعضاء ويسبقها تشاور متواصل فيما بينهم .
والأنظمة الأساسية تنظم بكامل الحرية مع احترام مقتضيات 15 نوفمبر 1958 كيفية تأسيس الجمعية وطرق تسييرها وحلها .
ففيما يتعلق بالتسيير وما دام القانون لا يتعرض لهذا الجانب إلا بصفة عرضية ومسهبة ، فإن الأنظمة الأساسية تلعب دورا معياريا ومكملا حيث يمكن للأعضاء بواسطتها ارتقاب كيفية تسيير مؤسستهم بكامل الحرية اعتمادا على التجربة المعاشة .
ومع ذلك ، لابد من الإشارة إلى أن إعداد الأنظمة الأساسية يجب أن يخضع لبعض المعايير ويتضمن حدا أدنى من البنود التي تسهل على الجمعية ضبط التنظيم والتسيير .
ومن المستحسن تفادي إعداد الأنظمة الأساسية القصيرة والسطحية لأن إعداد مثل هذه الأنظمة تبقى عديمة المنفعة بل ويمكن أن تكون سببا في نشوء نزاعات ومشاكل لا حصر لها داخل الجمعية .
كما يستحسن تفادي إعداد الأنظمة الأساسية الطويلة والدقيقة لأن هذا الإجراء يمكن أن يعرقل تنظيم وتسيير الجمعية ويعوق تطورها، حيث يفرض على الأعضاء القيام بتغيير أو تعديل مقتضيات الأنظمة الأساسية باستمرار وعند ابسط مناسبة (مسطرة معقدة).
وتشتمل الأنظمة الأساسية عموما على المقتضيات التالية:
التسمية:كل جمعية تختار تسميتها بكامل الحرية شريطة تفادي استعمال المصطلحات التي تحدث أي التباس بأسماء الجمعيات الأخرى.
الغرض: ويقصد به الهدف الذي ترسمه الجمعية في أنظمتها الأساسية وتحدد فيه الأنشطة التي تعتزم القيام بها .
المقر الاجتماعي :يجب على كل جمعية أن تتوفر على مقر اجتماعي (العنوان)، ويقصد به الموطن القانوني أي المكان الذي تقيم فيه لتطبيق أحكام القانون . ويجب على الأنظمة الأساسية أن تبين إمكانية نقل المقر الاجتماعي بقرار من المجلس الإداري على أن يتم المصادقة على هذا القرار من طرف الجمعية العامة .
شروط القبول : تحدد شروط قبول الأعضاء الجدد في الجمعية في إطار الأنظمة الأساسية حسب الاحتياجات وغرض أو أغراض الجمعية ، وتعتمد غالبا في تحديد هذه الشروط على معايير محددة يتفق عليها الأعضاء بعد الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الانفتاح وترسيخ الديمقراطية من جهة وضرورة الحفاظ بتماسك الأعضاء وفعالية المؤسسة من جهة أخرى.
التشطيب على الأعضاء : يمكن للأنظمة الأساسية أن ترتقب إمكانية التشطيب على الأعضاء في حالات الاستقالة أو الموت أو عدم تسديد واجبات الانخراط، أو سبب خطير يمكن أن يمس بسمعة الجمعية ومصداقيتها .
الموارد : يجب على الجمعيات ارتقاب الموارد التي تعتزم الاعتماد عليها في إطار مزاولة أنشطتها و المسموح به من طرف التشريع الجاري به العمل ( إعانات عامة ،واجبات الانخراط، إرادات الخدمات المرتبطة بأنشطة الجمعية .)
هياكل التسيير والادارة : يجب على الأنظمة الأساسية ان تبين طريقة تعيين المجلس الإداري وعدد أعضائه ومدة انتدابه واختصاصاته ، وطريقة عزله والنصاب والأغلبية المطلوبة لصحة مداولاته…………..الخ.
الجمعية العامة العادية:يجب على الأنظمة الأساسية أن تبين الاختصاصات والنصاب والأغلبية المطلوبة ………………الخ
الجمعية العامة غير العادية: يجب على الأنظمة الأساسية أن تبين اختصاصاتها وكذا النصاب والأغلبية المطلوبة لصحة مداولاتها وقراراتها .
الإشارة إلى النظام الداخلي: يجب إدراج مقتضى في الأنظمة الأساسية للإشارة إلى أن النظام الداخلي يعده المجلس الإداري وتصادق عليه الجمعية العامة العادية.
إشعار بالدعوة : يجب على الأنظمة الأساسية ارتقاب إجراءات إشعار بالدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس الإداري والجمعية العامة ( مضمون الدعوة)
الحــــل: يجب على الأنظمة الأساسية أن تبين أسباب حل الجمعية والآثار التي تنجم عن هذا الحل( الحل الإرادي بقرار من الجمعية غير العادية ، الحل بعد انتهاء مدة الجمعية………………..الخ)
مآل رصيد التصفية : يجب على الأنظمة الأساسية ارتقاب مآل رصيد تصفية الجمعية إلى مؤسسة ذات النفع العام بعد أداء الديون المترتبة عن نشاطها .
يتبـــــــــــــــع





    رد مع اقتباس