عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-12-03, 10:32 رقم المشاركة : 1
صانعة النهضة
مراقبة عامة
 
الصورة الرمزية صانعة النهضة

 

إحصائية العضو








صانعة النهضة غير متواجد حالياً


وسام التنظيم المميز السيرة 1438ه

مسابقة السيرة 5

وسام المنظمة

وسام منظم مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام الشخصية الفضية

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام المطبخ المرتبة 1

وسام لجنة التحكيم

وسام العضو المميز

Now بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة السيدا:الإسلام ومرض نقصان المناعة المكتسب


الإسلام ومرض نقصان المناعة المكتسب :الإيدز





أشار القرآن الكريم إلى الطب وما يتبعه من المحافظة على الأبدان في آيات كثيرة منها قول الله جل وعلا : {ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (البقرة : 185) تدعو هذه الآية المريض الى المحافظة على نفسه بالابتعاد عما يشق عليه كالصوم في السفر او في الحضر.

ومن الآيات التي تشير الى الطب وصلاح الأبدان قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة} (البقرة : 195) وقوله جل وعلا : {ولا تقتلوا أنفسكم} (النساء : 29) وقوله تعالى : {ويُحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث} (الأعراف : 157).
ويشير الى دورالقرآن الكريم في شفاء النفوس والقلوب والصدور قول الله جل وعلا : {يا أيّها الناس قد جاءكم موعظة من ربّكُم وشفاءٌ لما في الصّدور وهدى ورحمة للمؤمنين} (يونس : 57).

أما السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقد أشارت الى مسؤولية الفرد والجماعة في خصوص عملهم في أجسادهم وأجساد الآخرين. وهذا وارد في قول الرسول ص : «لا تزل قدما عبد حتى يسأل عن عمره في ما أفناه وعن كلمة في ما علم وعن ماله من أين اكتسبه وفي ما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه».

وقد لقي هذا العلم (الطب) اهتماما كبيرا من قبل علماء الشريعة فقد نص عليه الإمام مالك (179ه/795م) في الموطإ وتحدث عنه الامام الشافعي (204ه/719م) في الجزء السابع من كتابه «الأم» وقد قال في هذا الباب : «صنفان لا غنى بالناس عنهما : العلماء لأديانهم والأطباء لأبدانهم» والطب يندرج في نطاق المقصد الشرعي العظيم وهو المحافظة على الضروريات او الكليات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب أو النسل.

قد يصيب الانسان أحيانا ضعف فيستجيب لشهوات النفس من أكل وجنس وغير ذلك استجابة بلا حدود فيترتب على ذلك أضرار في صحته وفي نفسه وماله وعرضه وعمله وأسرته.

من هنا اعتبر الإسلام مرض فقدان المتاعة (الإيدز) مرض ذو خطر مزدوج فهو يتجه الى صحة الانسان فيدمرها ويتمكن من نفسه ومشاعره فيلحق بها العذاب والضيق الشديد والاضطراب المزعج.
ويتجه هذا المرض الى القيم الأخلاقية فيدوسها لأنه ينتج في غالب الأحيان عن انحراف في السلوك يظهر بصفة خاصة في الشذوذ الجنسي وفي الزنى وفي تناول المخدرات والادمان عليها خصوصا اذا وقع ذلك في نطاق جماعات.

ويظهر خطر هذا المرض أيضا في تهديده للصحة العمومية لأن المصابين به قادرون على نقله الى الأصحاء ولهذا يعتبرون قنابل موقوتة متجولة سواء أكانوا عالمين بوجود فيروس المرض في أجسامهم أم كانوا غير عالمين بذلك.

الوقاية

الوقاية هي أعمال وتصرفات تهدف الى المحافظة على صحة الفرد أو حياته قبل أن يمرض وقبل أن تصيبه كوارث مهلكة.
يرى الاسلام أن أكبر ركيزة يُعتمد عليها في اتقاء شر هذا المرض الفتّاك هي ايمان قوي بالله وبقدسية الحياة وبأهميتة الوجود وعقل سليم يؤيّد هذا الايمان ويركّزه ويوجه الجسم الوجهة الحسنة لأن «الجسم السليم في العقل السليم، ولأن العلم أثبت ان الجسم يسيطر عليه العقل الذي يوجهه إما الى الصلاح او الى الهلاك.».
إن الايمان بالله والعقل السليم من شأنهما أن يجعلا الانسان يتمسك بالفضيلة والاستقاة والعفة ويبتعد عن الرذيلة والفاحشة وغير ذلك من مظاهرالانحلال الخلقي.

وقد أشار القرآن الى ذلك في وقوله تعالى واصفا عباد الرحمان : {والّذين لايدعون مع الله إلاها آخر ولا يقتُلون النفس التي حرّم الله الا بالحق ولا يزنُون} (الفرقان : 68).
وقد ورد بالنسبة النبوية ما يشير الى ذلك اذ قال الرسول ص: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشافيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا» بهذا نرى ان الاسلام دعا الى تجنب الفاحشة و لم يدع قط الى تجنب ممارسة الجنس لأن ذلك أمر طبيعي، بل رغب فيها سعيا الى التمسك بالفضيلة والعفة فحثّ على الزواج ورغّب فيه وقد وصفه الرسول ص بأنه شطر الدين : فقد روى أنس (90/708 او 93/711) رضي الله عنه مرفوعا : «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني» والزواج لابد ان ينبني على حسن الاختيار.

ويحسن القيام بكشف طبي للزوجين لمعرفة سلامتهما من هذا المرض الخبيث ويتأكد هذا الكشف في الاماكن والبلدان التي كثر فيها هذا المرض وانتشر انتشارا كبيرا.


هذا الكشف يتحقق به الزوجان من سلامتهما من هذا المرض ويتحققان ايضا من سلامة الأطفال الذين سينجبانهم في المستقبل.

والكشف الطبي يتماشى مع روح الاسلام التي تنبني على مقصد شرعي هام هو جلب المنافع ودرء المفاسد وهذا يشير اليه قوله تعالى : {ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة} (البقرة : 195) ويشيراليه قول الرسول ص : «لا ضرر ولا ضرار».


وفي نطاق درء المفاسد أبيح للزوجة أن تطلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار ان مرض نقص المناعة المكتسب ينتقل بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي. ويباح للزوج كذلك ان يفارق زوجته المصابة بهذا المرض. واستعمال الواقي الذكري في هذا المقام يجعل الفرقة غير لازمة.


والى جانب ترغيب الشريعة الاسلامية في الزواج حرّمت اللقاء الشاذ بين الذكر و الذكر أو بين الأنثى والأنثى او بين الذكر والأنثى في حالتي الشذوذ والحرمة واعتبرته جريمة يترتب عليها عقاب شديد. وهذا يشيراليه قوله تعالى : {ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون} (الأعراف : 80 81) والاسراف هوتجاوز منهج الله الممثل في الفطرة السوية.


وقد حرّم الاسلام الى جانب تحريمه الشذوذ الجنسي تعاطي المخدرات والخمور لأنها تحطّم جسم الانسان وتهدم كيانه. يشير الى ذلك قول الله تعالى : {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تُفلحون} (المائدة : 90).

في الآية تحريم قاطع لشرب الخمر جاء بصيغة الامر والامر اذا أطلق في القرآن يدل على الوجوب وجوب الفعل او وجوب الترك الا اذا وردت قرينة تصرفه عن الوجوب الى الاباحة او الاستحباب. وقد وصفت الخمر زيادة عن التحريم بالرجسية وهي القذارة.
وقد جاء التحذير النبوي من تناول الخمر في غاية الشدة. فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ص : «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعهاوعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه».

والخمر باعتبارها مسكرة ومضرة بالعقل والجسد والمجتمع اعتبرت صنفا من المخدرات الخطيرة وقد تناول التحريم كل أنواع المخدرات والمسكرات خمرا كانت او حشيشا او أفيونا او غير ذلك. ووجه تحريم الجميع ان الخمر حُرّمت وهي أقل خطرا من المخدرات. ونظرا الى ان المخدرات فيها ما في الخمر من المضار وزيادة فيكون تحريمها من باب أولى وأحرى ومن الوقاية من هذا المرض توجيه السياحة الوجهة الصحيحة الصالحة ومراقبة الاعلام ومنع الافلام والمسلسلات الخليعة الماجنة.

ولا يدخل في نطاق الوقاية معايشة المريض او الملامسة او التنفس او الحشرات او الاشتراك في الاكل والشرب او حمامات السباحة او المقاعد أو أدوات الطعام او غير ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية. فهذه الامور لا تنقل المرض. وانما تكون الاصابة به من ناحية الجنس او الإبر او الحمل او الولادة. ولهذا فعزل المصابين غير واجب شرعا ويتم التصرف مع المريض وفق الاجراءات الطبية المعتمدة.


أما معالجة هذا المرض فحكمها يعتمد على المقصد الشرعي العظيم الذي هو جلب المنافع للعباد ودرء المفاسد عنهم وعلى كلية من الكليات الفقهية العامة وهي : «الضرر يزال» وهي مأخوذة من قول الرسول ص : «لا ضرر ولاضرار» فإذا احتاج المريض الى المعالجة احتياجا أكيدا اعتبرت واجبا شرعيا متعلقا به يأثم بتركه، وتجوز المعالجة قبل وقوع المرض للوقاية منه ولأن قطع السبب قطع للمسبب ولان كلا من الابتلاء بالداء ومعالجته من قدر الله، أم المعالجة بمحرّم فغير جائزة مبدئيا لكن جوّزت في حالات الضرورة بشروط ثلاثة :

1 ان يضطر اليها اضطررا بأن لا يوجد دواء مباحا يعوّض الدواء المحرم في حينه..

2 ان يخبر عن الحاجة اليه طبيب ثقة عدل.

3 ان يكون القدر المستعمل على قدر الحاجة اي بقدر ما يتحقق به الشفاء.

أما معاملة الطبيب للمريض فيجب ان تنبني على الاخلاص والصدق واللطف ورحابة الصدر. ويمكن ان يعلم الطبيب المريض بحقيقة مرضه اذا كان المريض كبيرا وعاقلا يحسن التصرف في كل الامور والا أعلم أهله بذلك.
أما معاملة الناس الأقارب والأباعد لمن ابتلي بهذا المرض الخبيث فهي قاسية بصفة عامة وفيها مبالغة في الهروب منه. والواجب على الناس مواساته وتخفيف آلام المرض عنه وعيادته مع الاحتياط وفي ذلك أجر كبير.
وأما ابتلاء المريض بهذا المرض الخطير ففيه تكفير عن الذنوب وفي الصبر عليه أجر عظيم. وقد نوّهت الشريعة الاسلامية بالمريض الحامد لله الصابر على ما أصابه.








التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ

    رد مع اقتباس