عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-09, 01:34 رقم المشاركة : 1
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي التكوين المستمر


التكوين المستمر


مرسوم رقم 1366-05-2 صادر في 29 من شوال
1426 (2 ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر
لفائدة موظفي وأعوان الدولة
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغيير وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلاليم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويضات عن التنقل ومأموريات موظفي وأعوان الدولة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي:
الفصل الأول
تعريف وأهداف التكوين المستمر
المادة 1
يقصد بالتكوين المستمر حسب مدلول هذا المرسوم، العمليات الرامية إلى:
أ‌) تأهيل الموظفين والأعوان بتلقينهم تكوينا نظريا وتطبيقيا قصد إعدادهم لمزاولة المهام المطابقة لهذا التكوين ؛
ب‌) استكمال خبرة الموظفين والأعوان استجابة للتطورات التقنية والتحولات التي تعرفها الإدارة العمومية ؛
ج) تحسين كفاءات وخبرات الموظفين والأعوان قصد تمكينهم في إطار إعادة الانتشار أو الحركية من ولوج مناصب تتطلب مؤهلات جديدة أو لمزاولة أنشطة مهنية مختلفة ؛
د) إعداد الأطر العليا لتولي مهام التصور والتأطير والتدبير والتوجيه بالإدارة العمومية.
الفصل الثاني
تنظيم التكوين المستمر
المادة 2
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة استراتيجية التكوين المستمر على ضوء اقتراحات لجنة تنسيق التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 4 أدناه وبعد استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
المادة 3
يعد كل قطاع حكومي مخططا للتكوين المستمر خاصا به بناء على استراتيجية التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
يتضمن هذا المخطط:
- تصور القطاع المعني حول حاجياته في مجال التكوين المستمر بناء على تقييم المؤهلات لتأهيل الموارد البشرية على المستويين المركزي واللاممركز ؛
- عدد الموظفين والأعوان المرشحين للاستفادة من التكوين المستمر مع تحديد مجالات التكوين والغلاف الزمني المخصص لذلك بغية تعميم الاستفادة من التكوين المستمر ؛
- المبادرات المتخذة لتطوير برامج التكوين المستمر في المجالات المرتبطة بالقطاع والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إطار اتفاقيات الشراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى والجماعات المحلية والهيئات المختصة.
المادة 4
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة لتنسيق التكوين المستمر تتكون من ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، عضوا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، عضوا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، عضوا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر، عضوا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، عضوا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، عضوا .
ويمكن للرئيس، بعد موافقة أعضاء اللجنة، أن يدعو على سبيل الاستشارة خبراء للمشاركة في أشغالها.
تجتمع لجنة تنسيق التكوين المستمر بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل في السنة وتحدد كيفية سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة يتخذ باقتراح من اللجنة المذكورة.
المادة 5
يعهد إلى لجنة تنسيق التكوين المستمر المهام التالية:
أ‌) تقديم اقتراحات في شأن استراتيجية التكوين المستمر بتعاون مع القطاعات الوزارية ؛
ب‌) تقديم اقتراحات لملائمة المخططات القطاعية للتكوين المستمر مع استراتيجية التكوين المستمر ؛
ج) تقييم حصيلة التكوين المستمر وإعداد تقرير في الموضوع ترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة ؛
د) إصدار توصيات لتحسين منظومة التكوين المستمر، واقتراح برامج أفقية في هذا المجال ؛
هـ) تقديم اقتراحات لتطوير تكوين المكونين التابعين للإدارة.
المادة 6
يعد كل قطاع وزاري تقريرا سنويا يتضمن الحصيلة البيداغوجية والمالية للتكوين المستمر يرفع إلى لجنة التنسيق المذكورة في المادة 4 أعلاه، لتمكينها من التقرير المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تجري عمليات التكوين المستمر بمقرات الإدارة العمومية ومؤسسات التكوين والتعليم والبحث العمومية.
كما يمكن للإدارة اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص وكذا إلى مؤسسات أجنبية في إطار اتفاقيات التعاون.





    رد مع اقتباس