عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-04, 19:39 رقم المشاركة : 1
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي التشريــــع الإداري والتسييـــر التربوي



التشريــــع الإداري والتسييـــر التربوي

تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية .

. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
أ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
أ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
أ الامتناع عن القيام بالعمل ؛
أ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
أ إفشاء السر المهني ؛
أ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
أ استغلال النفوذ ؛
أ التصرفات اللاأخلاقية ؛
أ إتلاف الممتلكات ؛
أ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
أ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
أ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
أ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
أ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
أ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
أ التزوير في النقط والنتائج ؛
أ تسريب مواضيع الامتحانات ؛
أ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
أ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
أ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
أ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل






    رد مع اقتباس