عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-08-26, 15:05 رقم المشاركة : 3
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: اللاتمركز الإداري


اللاتمركز الإداري - الباب الثالث-مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية
الباب الثالث
مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 6

يتضمن تنظيم القطاعات الوزارية ، وجوبا ، بنيات إدارية مكلفة بما يلي :


P تدبير الموارد البشرية ؛
p التدقيق ومراقبة التسيير ؛
p الدراسات التشريعية والشؤون القانونية ؛
p التخطيط والبرمجة والتدبير المالي ؛
p تدبير أنظمة المعلومات .
المادة 7

تحدث وتحدد اختصاصات القطاعات الوزارية والمديريات العامة والمديريات المركزية التابعة لها بموجب مرسوم .
تحدث وتحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بموجب قرار للوزير المعني توشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
كما تحدث المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والبنيات الإدارية المكونة لها وتحدد مهامها ومجال اختصاصاتها بنفس الكيفية المحددة في هذه المادة .
المادة 8

يمكن للبنيات الإدارية التابعة للقطاعات الوزارية ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، حمل تسمية مغايرة لتلك المذكورة في المادة الثانية أعلاه .
كما يمكن، عند الاقتضاء ، إحداث بنيات إدارية بشكل مؤقت للإشراف وإنجاز مشاريع ومهام مؤقتة .
وتبقى هذه البنيات الإدارية فيما يتعلق بإحداثها وتحديد اختصاصاتها ومماثلتها خاضعة لمقتضيات هذا المرسوم .
وتنتهي مهمتها بمجرد إنجاز المشاريع والمهام المسند تنفيذها إليها وفق أحكام هذا المرسوم .
المادة 9

يتعين على القطاعات الوزارية المقترحة للمراسيم أو القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم هياكلها الإدارية الإدلاء بتقرير حول التدقيق التنظيمي المتعلق بتنظيم الهياكل الإدارية للقطاع المعني والذي يبين مدى تطابق استراتيجية وسياسة القطاع من جهة والهيكلة المقترحة من جهة أخرى .
المادة 10

يوجه رؤساء القطاعات الوزارية إلى لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري المشار إليها بعده في المادة الحادي عشر ، داخل أجل لايتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم ، تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، والتي يتعين إنجازها خلال مدة تتراوح مابين سنتين وخمس سنوات .
وتتضمن هذه التصاميم :
P الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة برسم السنة الجارية وتلك التي سيتم نقلها لفائدتها خلال السنوات الموالية ؛
p عدد الموظفين والأعوان العاملين بالإدارات المركزية وبالمصالح اللاممركزة مصنفين حسب الإطار والدرجة ؛
p عدد الموظفين المزمع إعادة انتشارهم لفائدة المصالح اللاممركزة؛
p الوسائل المادية والمالية المخولة للمصالح اللاممركزة وتلك المزمع وضعها رهن إشارتها ؛
p القرارات الإدارية الفردية المزمع الاحتفاظ بها من طرف الإدارات المركزية ؛
p المعطيات الميدانية والإمكانيات المتوفرة لدى القطاع المعني والإجراءات الضرورية والمدى الزمني لإنجاز هذه التصاميم .




المادة 11

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري .
وتتكون هذه اللجنة من :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة ، رئيسا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المعنية بالمشروع المعروض على أنظار اللجنة .
ويمكن لرئيس اللجنة المشار إليها أعلاه، دعوة ممثلين عن المرافق العمومية الأخرى التي لاختصاصاتها علاقة بالمشروع المعروض على أنظارها .
ويضاف إلى هذه اللجنة الأعضاء الآتي ذكرهم عند دراستها لمشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري :
- ممثل عن اللطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة ؛
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإقتصادية والعامة ؛
- وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط .

المادة 12

تتولى هذه اللجنة دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها ، ولهذا الغرض، يعهد إليها بتحليل اقتراحات توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها .
وبالإضافة إلى ذلك يمكن للجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري، بعد استشارة مختلف القطاعات الوزارية، أن تقترح المعايير التقنية العامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية، تتم المصادقة عليها بموجب مرسوم .
وتبت لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري في مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذه المشاريع .
وفي حالة عدم التوافق حول مضامين النصوص المذكورة أعلاه يمكن اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول .
كما تعد لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري حول أنشطتها تقريرا سنويا، يوجه إلى الوزير الأول ويتضمن بالإضافة إلى ذلك الاقتراحات التي تبديها القطاعات الوزارية وكذا تقييما لتنظيم الهياكل الإدارية ومدى ملائمتها مع سياسة اللاتمركز الإداري وأهداف برامج التنمية الاقتصادية المسطرة من طرف الحكومة .
المادة 13
يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426(2 ديسمبر 2005) .

الإمضاء : إدريس جطو .
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو .






    رد مع اقتباس