عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-08-26, 14:34 رقم المشاركة : 4
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية - الجزء الأول-هيأة التأطير والمراقبة
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

جريدة رسمية عدد: 5082 بتاريخ 13 فبراير 2003 - ص:725
مرسوم رقم 2.02.854 صادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003 )
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية


مع آخر التعديلات .

الوزيـر الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377( 24 فبرايــر1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، حسبما تــم تغـييـره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393( 31 ديسمبر 1973 ) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العـمـومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383( 8 يوليوز 1963) بتحديـد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة و الدرجة، حسبما تم تغييره و تتميمه ؛
و على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارات المركزية و الموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، كما تم تغييره و تتميمه ؛
و على المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادرفي 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
و على المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة1413 ( 29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر للدولة ؛
و على المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى1423 ( 7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
و على المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشــأن النظــام الأســاسي الخــاص بمـوظفـي وزارة التــربية الــوطنيــة، كما تم تغييره و تتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي القعدة 1423(23يناير2003) ،
رسم ما يلي :
المادة 1
يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية :
¨الجزء الاول: هيأة التأطير و المراقبة التربوية ؛
¨الجزء الثاني: هيأة التدريس ؛
¨الجزء الثالث:هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية ؛
¨الجزء الرابع:هيأة التوجيه و التخطيط التربوي ؛
¨الجزء الخامس: هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
¨الجزء السادس: مقتضيات مشتركة
¨ الجزء السابع: التعيين و الترسيم
¨الجزء الثامن: مقتضيات انتقالية
¨الجزء التاسع : مقتضيات مختلفة
و تسـري مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين المنتمين إلى الهيآت المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، سواء كانوا يعملون بمؤسسات التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي أو بالتعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر. و يسند أمــر تدبير شؤون الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم والعاملة بقطاع التعليم العالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع.
الجزء الاول
هيأة التأطير و المراقبة التربوية


المادة 2

تتكون هيأة التأطير والمراقبة التربوية من :
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي؛
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي (1) ؛
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي(1) .
الباب الأول
المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي
المادة 3
يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي على درجتين :
* المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 4
يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائـي بالتأطير و الإشراف و المراقبــة التربوية لأساتذة التعليــم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية. كما يساهمون في البحث التربوي مع الهيئات المختصة وفي إعداد البرامج والمناهج.
و يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة ، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه ، بمراقبة وتنسيق أعمال أطر التأطير و المراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم و مراكز التكوين .
المادة 5
يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 6
يعين المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
المادة 7
يبقى إطار مفتشي التعليم الابتدائي المرتب في سلم الأجور رقم 10 خاضعا لمقتضيات
المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
غير أن مفتشي التعلــــيم الابتدائي الخاضــــعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محــــرم 1406(4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، والذين يزاولون عملهم بمؤسسات التعليم الابتدائي في تاريخ صدور هذا المرسوم، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.
المادة 8
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مفتش التعليم الابتدائي إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي وفق ما يلي :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في السلم 10 وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله.
الباب الأول مكرر
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي
المادة 8 مكررة
يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي على درجتين:
* المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛
* المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم2.02.854 " الصادر في 10 فبراير 2003.
يرقى المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) كما وقع تغييره وتتميمه ، مع مراعاة " مقتضيات المادة 103 أسفله .
المادة 8 مكررمرتين
يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي حسب التخصص بالتأطير والإشراف والمراقبة " التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين، وكذا للمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي الخصوصية.
كما يساهمون في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.
وبالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي على صعيد مؤسسات التربية و التعليم العمومي ومؤسسات التكوين .
المادة 8 مكرر ثلاث مرات
يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 8 مكرر أربع مرات
يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم ، والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى .
وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .

الباب الثاني
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي
المادة 9
يشتمل إطار المفشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين:
* المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 10
يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي حسب التخصص، بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك الباكالوريا العمومية وبمراكز التكوين وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي الخصوصية. كما يساهمون في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.
ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، بتأطير و تنسيق أعمال أطر هيأة التأطير و المراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسـات التعليـم والتكويـن .
المادة 11
يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 12
يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد
التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله






    رد مع اقتباس