2013-07-12, 22:43
|
رقم المشاركة : 3 |
إحصائية
العضو | | | رد: كتاب الصوم | وأما لوازم الإفطار فأربعة
القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبيها بالصائمين ؛ أما القضاء : فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر ، فالحائض تقضي الصوم وكذا المرتد . وأما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان ولكن يقضي كيف شاء متفرقا ومجموعا . وأما الكفارة : فلا تجب إلا بالجماع ، وأما الاستمناء والأكل والشرب وما عدا الجماع لا يجب به كفارة فالكفارة عتق رقبة فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين وإن عجز فإطعام ستين مسكينا مدا مدا . وأما إمساك بقية النهار : فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه . ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارها ، ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين . ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك ، والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيما في أوله ولا يوم يقدم إذا قدم صائما . وأما الفدية : فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما ، لكل يوم مد حنطة لمسكين واحد مع القضاء والشيخ الهرم ، إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدا . وأما السنن فست : تأخير السحور ، وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة ، وترك السواك بعد الزوال ، والجود في شهر رمضان لما سبق من فضائله في الزكاة ، ومدارسة القرآن ، والاعتكاف في المسجد لا سيما في العشر الأخير فهو عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش وشد المئزر ودأب وأدأب أهله )) أي : أداموا النصب في العبادة إذ فيها ليلة القدر والأغلب أنها في أوتارها وأشبه الأوتار ليلة إحدى وثلاث وخمس وسبع ، والتتابع في هذا الاعتكاف أولى فإن نذر اعتكافا متتابعا ، أو نواه انقطع تتابعه بالخروج منغير ضرورة ، كما لو خرج لعيادة أو شهادة أو جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة ، وإن خرج لقضاء الحاجة لم ينقطع ، وله أن يتوضأ في البيت ولا ينبغي أن يعرج على شغل آخر (( كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يسأل عن المريض إلا مارا )) ويقطع التتابع بالجماع ولا ينقطع بالتقبيل ، ولا بأس في المسجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد في الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه في التتابع ، ولا ينقطع التتابع بخروج بعض بدنه (( كان صلى الله عليه وسلم يدني رأسه فترجله عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة )) ومهما خرج المعتكف لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغي أن يستأنف النية إلا إذا كان قد نوى أولا عشرة أيام مثلا ، والأفضل مع ذلك التجديد . | |
| |