عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-03-31, 06:38 رقم المشاركة : 1
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

c1 قانون الإضراب جاء بمجموعة من المستجدات التي حاولت تأطير هذا الحقل


❍ في أي إطار جاء مشروع قانون الإضراب الجديد ؟
 يمكن القول إن هناك عاملين أساسيين كانا وراء التفكير في إخراج هذا المشروع الذي كان دائم التأجيل أولهما هو التزامات المغرب الدولية، سيما ضرورة أخذه بعين الإعتبارمقتضيات المواثيق الدولية التي أكدت على هذا الحق و طالبت الدول بترسيخه و تأكيده في قوانينها الوطنية بشكل يضمن للأجراء ممارسته بكل حرية، وهذا بالفعل ما قام به المغرب ذلك أن التعديل الدستوري الجديد ولاسيما في مادته الرابعة جاء واضحا وأكد على أن هذا الحق هو من بين الحقوق المحمية دستوريا وأحل على أحكام قانون تنظيمي تجسد في هذا المشروع. أما العامل الثاني فهو الموجة العارمة من الإضرابات و الاحتجاجات والتوقفات عن العمل التي أصبح يقوم بها العديد من المشتغلين في القطاع العام و القطاع الخاص بشكل جاء آليات الإشتغال تتوقف وتتكبد هذه القطاعات خسائر جسيمة أضرت بالإقتصاد الوطني. لذلك كان هذان السببان من أهم الأسباب التي عجلت بإخراج هذا القانون الذي ظل منسيا لعقود طويلة رغم أن الدساتير السابقة كانت تجعل هذا الحق من الحقوق الدستورية وتحيل على قانون تنظيمي لم يجد طريقة إلى الوجود إلا من خلال هذا المشروع الذي نتمنى أن يتحول إلى قانون بعد إدخال مجموعة من التعديلات التي تزيد من ضمانات الأجراء للقيام بهذا الحق.
❍ ماهي أهم المستجدات التي أتى بها هذا القانون؟
 لقد جاء هذا القانون بمجموعة من المستجدات التي حاولت تأطير حق الإضراب بشكل لا يخل بعلاقة التوازن التي يجب أن تكون بين المشغلين سواء كانوا يمثلون بالقطاع الخاص والقطاع العام و بين الأجراء أوالموظفين، ولعل أهمها هو أن هذا القانون ساير تلك البدعة الحسنة التي أصبحت معمولا بها في أغلب القوانين الحديثة و هي وضع مجموعة من التعاريف من أجل ضبط المصطلح القانوني من أجل حسن فهمه و تيسير تطبيقه و هكذا عمل هذا المشروع على تعريف الإضراب والأجير والمشغل والمشتغل لحسابه الخاص و الخدمات العمومية والحد الأدنى من الخدمة و القطاعات الحيوية والقطاعات الأساسية ولجنة الإضراب. وجاء هذا المشروع واضحا وصارما فيما يخص حالات اللجوء إلى الإضراب إذا اعتبر أنه لا يمكن اللجوء إلى الإضراب إلا في حالة فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، كما أتى هذا المشروع بمجموعة من الضمانات لفائدة الأجراء لتأكيد حقهم في ممارسة هذا الحق و لعل أهمها هو منع معاقبتهم بسبب مشاركتهم الإضراب، وأيضا ببطلان كل شرط أو إلتزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسته حق الإضراب، و كذلك منع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافئ الفرص أو المساواة في مجال التشغيل أو تعاطي المهنة ومنع المشغل خلال مدة الإضراب أن يحل أجراء جدد محل الأجراء المضربين ومنعه أيضا من أن يقوم خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أوالمؤسسة كلا أوبعضا ولم يقتصر المشرع على منح ضمانات للأجراء فقط و إنما المشغلين أيضا حدد لهم مجموعة من الضمانات ضد بعض الإضرابات التعسفية مثل ضرورة تمكينهم من مهلة إخطار لا تقل على عشرة أيام كاملة و أيضا في تحديد وسائل تبليغها بقرار الإضراب. كما جاء هذا المشروع بمقتضيات هامة بخصوص منع حدوث إضراب في بعض المرافق الحيوية كما أعطى لرئيس الحكومة الحق في أن يأمر بوقف الإضراب أو منعه في قطاع ما بموجب قرار معلل في حالات معينة ونص أيضا على عقوبات حبسية و غرامات لكل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بأحكام هذا المشروع.
❍ كيف يتدخل القضاء لتطبيق مقتضيات هذا المشروع؟
 هنا الإختصاص منعقد للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية إما بصفته قاضيا ولائيا يقوم بإصدار أوامر مختلفة كما هو الحال في المادة 32 من المشروع التي أكدت أن رئيس المحكمة المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها و بطلب من أحد النزاع الإجتماعي حالا وفور توصله بالطلب بتعيين مفوض قضائي بمعاينة ظروف سير الإضراب، ومدى إحترام طرفي النزاع الإجتماعي لمقتضيات هذا المشروع ويجب على المفوض القضائي في هذه الحالة أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الإجتماعي و كذا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة و أن يخبر بالمهمة الموكولة إليه و يمكن له أن يلج كل أماكن العمل مصحوبا عند الإقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع الإجتماعي وبكل شخص يرى حضوره ضروري للقيام بمهمته ويجب عليه في الأخير أن يحرر محضرا لما عاينه من وقائع مرتبطة بحق ممارسة الإضراب و أن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة. وقد يتدخل أيضا السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات إذا طلب منه أحد أطراف النزاع الإجتماعي و بناء على معاينة المفوض القضائي في كل إجراء يقتضي به ضمان تطبيق مواد هذا القانون. هذا دون أن ننسى أن القضاء الجنحي يبقى هو المختص في تطبيق المقتضيات الزجرية الخاصة بهذا المشروع وذلك من خلال الحكم بالعقوبات الحبسية والغرامات ضد من ساهم في إضراب خالف القواعد التي أكد عليها هذا المشروع.

خالد الادريسي،محامي بهيئة الرباط

26/3/2012





التوقيع






آخر تعديل عمر أبو صهيب يوم 2012-03-31 في 06:43.
    رد مع اقتباس