عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-16, 14:09 رقم المشاركة : 2
sumsouss
أستـــــاذ(ة) جديد
 
الصورة الرمزية sumsouss

 

إحصائية العضو








sumsouss غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استفسار عن رخصة مرض


تحية طيبة
استاذي الفاضل بداية دعواتنا لحرمكم بالشفاء العاجل ان شاء الله .
للاجابة على استفساركم ، لابد من الرجوع الى المساطر الادارية و القوانين المنطمة للرخص وكيفية الاستفادة منها وذلك لنكون على علم بها و ليكون اي اجراء نتخذه مستندا الى ما يبرره .و اهمها
- الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادير بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النطام العام للوطيفة العمومية .
- المرسوم رقم 1219.99.2 الصادر في 10 ماي 2000 الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير المذكور
- المذكرة الوزارية عدد 19 بتاريخ 17 مارس 2004 في شان مسطرة الاستفادة من الرخص لاسباب صحية .
و عليه فإذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض .و للاستاذة الفاضلة حرمك الحق في الاستفادة من هذه الرخصة مادامت في حالة المرض بغض النظر عن عدد الايام .

و بخصوص التمديد ، فلها الحق في ذلك باتباع نفس الاجراءات المتخذة في الرخصة الاولى على ان تدلي إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن تظل خلالها غير قادرة على القيام بعملها ، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظفة لا تستعمل رخصتها إلا للعلاج .
ادن ما عليك الا اخبار الادارة بالتمديد مصحوبا بشهادة طبية تتبث ذلك في اجل لا يتعدى 48 ساعة و 3 ايام للعاملين بالمجال القروي مقابل وصل استلام من الادارة .
اما عن الفحص المضاد فان للادارة الحق في ذلك في حالة عدم اقتناعها بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية . و يتم اخضاع المعنية للمراقبة الطبية خلال الايام اتي تغطيها الشهادة الطبية .





التوقيع

    رد مع اقتباس