عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-08-08, 20:42 رقم المشاركة : 2
نسمة المنتدى
أميرة الفوتوشوب
 
الصورة الرمزية نسمة المنتدى

 

إحصائية العضو








نسمة المنتدى غير متواجد حالياً


مسابقة المبشرون بالجنة 2

المرتبة الأولى

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام المرتبة الأولى مسابقة الأستاذ الرمضانية

وسام التميز لشهر مارس 2012

وسام المرتبة الاولى لصناعة النجاح عن ورشة التفوق ه

وسام أميرة الفوتوشوب

افتراضي رد: نص اتفاقية حقوق الطفل




المادة 38:

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا" لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا" مباشرا" في الحرب.
3- تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت منهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا".
4- تتخذ الدول الأطراف، وفقا" لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا" لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.


المادة 39:
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

المادة 40:

1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع.
2- وتحقيقا" لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
أ– عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أنّ إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.
ب– يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
1- إفتراض براءته الى أن تثبت إدانته وفقا" للقانون.
2- إخطاره فورا" ومباشرة" بالتهم الموجهة اليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الإقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
3- قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا" للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولاسيما اذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.
4- عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الإعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
5- اذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا" للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا" لذلك.
6- الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا" اذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.
7- تأمين إحترام حياته الخاصة تماما" أثناء جميع مراحل الدعوى.
3-تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا" على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
أ- تحديد من دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.
ب– استصواب اتخاذ تدابير عند الإقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء الى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما" كاملا".
4- تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والإختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم وفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

المادة 41:
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء الى أعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:
أ- قانون دولة طرف، أو
ب- القانون الدولي الساري على تلك الدولة.


الجزء الثاني

المادة 42:
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعّالة. بين الكبار والأطفال على السواء.

المادة 43:

1- تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها في هذه الإتفاقية لجنة معينة بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2- تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الإتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الإعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3- ينتخب أعضاء اللجنة بالإقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا" واحدا" من بين رعاياها.
4- يجري الإنتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء هذه الإتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين.ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا" ألفبائيا" بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا" الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها الى الدول الأطراف في هذه الإتفاقية.
5- تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام الى عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفي هذه الإجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا" قانونيا" لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أنّ مدة ولاية خمسة من أعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الخمسة بالقرعة.
7- اذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا" آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا" بموافقة اللجنة.
8- تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، اذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الإتفاقية، رهنا" بموافقة الجمعية العامة.
11- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12- يحمل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا" لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.




يتبع






آخر تعديل نسمة المنتدى يوم 2010-08-08 في 20:53.
    رد مع اقتباس