الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات المــنــظـــومــــة الـــتـــعـلـيـمـيـــة > منتدى التعليم العالي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2011-12-11, 12:53 رقم المشاركة : 16
حامل المسك
أستـــــاذ(ة) مــــاسي
 
الصورة الرمزية حامل المسك

 

إحصائية العضو








حامل المسك غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هنا توضع البحوث الجامعية لأعضاء المنتدى الكرام.. أرجوا التثبيت..


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبـد العـزيـز مشاهدة المشاركة
تحية طيبة

شكرا أخي الكريم على الموضوع القيم وعلى المجهودات التي تقوم بها لتقاسم الإفادة والاستفادة...
تم تثبيت الموضوع.
بالتوفيق للجميع.

أشكرك سيدي الفاضل وأخي الكريم عبد العزيز.. وأستسمحك إن أكثرت من الإزعاج..





    رد مع اقتباس
قديم 2011-12-11, 13:02 رقم المشاركة : 17
فصبر جميل
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية فصبر جميل

 

إحصائية العضو







فصبر جميل غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في المسابقة الترفيهية

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام التميز لشهر مارس 2012

العضو المميز لشهر يناير

افتراضي رد: هنا توضع البحوث الجامعية لأعضاء المنتدى الكرام.. أرجوا التثبيت..


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على أشرف المرسلين
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

موضوع يستحق التثبيث فعلا

مشكور أخي الفاضل الاستاذ2011

بارك الله بك

ويسر لك أمرك





التوقيع

لا إلـه إلا الله

بها نحيــــا وبها نمـــوت وبها نلقــى الله
    رد مع اقتباس
قديم 2011-12-11, 13:11 رقم المشاركة : 18
حامل المسك
أستـــــاذ(ة) مــــاسي
 
الصورة الرمزية حامل المسك

 

إحصائية العضو








حامل المسك غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هنا توضع البحوث الجامعية لأعضاء المنتدى الكرام.. أرجوا التثبيت..


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hayata مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على أشرف المرسلين
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

موضوع يستحق التثبيث فعلا

مشكور أخي الفاضل الاستاذ2011

بارك الله بك


ويسر لك أمرك

الشكر بالفعل لا بالقول..
نريد أن نرى بحوث الأعضاء الكرام.. لنكون أكبر تجميعية للبحوث الجامعية..
أنتظر بحثك أختي حياة.. شكرا لك..





    رد مع اقتباس
قديم 2011-12-26, 18:47 رقم المشاركة : 19
رشيد زايزون
مشرف منتدى التعليم العالي ومنتدى التفتيش التربوي
 
الصورة الرمزية رشيد زايزون

 

إحصائية العضو









رشيد زايزون غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

افتراضي رد: هنا توضع البحوث الجامعية لأعضاء المنتدى الكرام.. أرجوا التثبيت..




بحث لنيل شهادة الإجازة لصديقي نور الدين النية

جامعة عبد المالك السعدي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة


شعبة القانون الخاص

عقد البيع الإلكتروني

إعداد الطالب: نور الدين النية
تحت اشراف:الدكتورة وداد العيدوني.


السنة الجامعية: 2010 / 2011


إهداء

بسم الله الرحمـــن الرحيـــم
" سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم "
نهدي هذا البحث المتواضع إلى :
كل من أحب العلم ومشى على نوره واقتبس فضائله.
إليكم :
والداي
إليك أستاذتي الكريمة أهدي هذا الجهد المتواضع.

إلى الشعب الفلسطيني المقاوم.



بسم الله الرحمــن الرحيـــم

" شكر وتنويه "

جزى الله عني أستاذتي الذكتورة "وداد العيدوني" التي وجهتني إلى البحث في العقد الإلكتروني وشجعتني على اقتحام الموضوع وهي تعلم حق العلم صعوبته المتجلية في قلة المراجع باللغة العربية، وضرورة توفر الباحث على الإلمام برموز الحاسب الآلي، وهذا كله يتطلب التجربة والحنكة وهما غير متوفرتين لدي.
وقد وجدت من أستاذتي السند القوي حتى أنجزت ما أنجزت فإليها شكري ودعائي أن يمتعها الله بالعافية حتى نلقى على يديها المزيد من التشجيع.
وأشكر كذلك إخواني الذين ساندوني بما وضعوا بين يدي من وثائق وبآرائهم، وأخص بالذكر هنا أخي "
رشيد زايزون" و "جمال بوعيشة " ، والله أسأل أن يجزي الجزاء الأوفى.

نور الدين النية.





التوقيع




    رد مع اقتباس
قديم 2011-12-26, 18:48 رقم المشاركة : 20
رشيد زايزون
مشرف منتدى التعليم العالي ومنتدى التفتيش التربوي
 
الصورة الرمزية رشيد زايزون

 

إحصائية العضو









رشيد زايزون غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

افتراضي رد: هنا توضع البحوث الجامعية لأعضاء المنتدى الكرام.. أرجوا التثبيت..



مقدمة :

ظل العقد يخضع للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الإلتزامات والعقود منذ حوالي قرن من الزمن، وقد ترسخت قواعده وتطورت إلى أن صدر القانون رقم 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 الموافق 30 نوفمبر 2007 الذي جاء يؤسس للعقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية، والذي يعد اليوم وخاصة في الدول المتقدمة من أهم وسائل تداول الثروة.
والتشريعات الحديثة التي تناولت العقد الإلكتروني لم تفرده بأركان وشروط خاصة، ونعتقد أن قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ما كان ليرى النور في نوفمبر 2007 بالمغرب لولا التطورات الدولية وظهور العولمة والسوق الحرة والشركات العابرة للقارات هي التي ضغطت على المشرع المغربي من أجا الإسراع في تقنين هكذا عقود، ونجد تبريرنا هذا في الصعوبات التي واجهتنا أثناء القيام بالبحث ومن بينها قلة المراجع العربية التي تعالج هذا الموضوع بكونه موضوعا جديدا بالإضافة إلى صعوبة ترجمة المصطلحات العلمية الخاصة بنظام الحاسب الآلي.
إن موضوع هذا البحث هو العقد الإلكتروني الذي يتسم بالطابع التجاري، ولذلك يطلق عليه عادة تسمية " عقد التجارة الإلكترونية " وهو يدور غالبا في نطاق عقود البيع أو تقديم الخدمات أو الإجارة أو الوساطة أو السمسرة أو الضمان، أو القرض، وسواها من العقود. أما لفظة البيع في هذا البحث فسيتم تناوله من خلال الحديث عن حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، وذلك راجع لكون قواعد التعاقد التي تطبق على البيع الإلكتروني تطبق أيضا على القرض والضمان والإجارة... ، التي تتم عن طريق الإنترنيت، وبالتالي فالرابط الجامع بين كل هذه المعاملات هو العقد الإلكتروني الذي سيكون محل بحثنا إن شاء الله.
إن هذا الموضوع يكتسي أهمية قانونية قصوى في الوقت الراهن بسبب الطفرة الكبيرة التي يعرفها العالم في مجال التجارة الإلكترونية، والتي يعد المغرب جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة العالمية.
وعليه فإن هذا البحث يعتمد على أسلوب الدراسة التحليلية بالإعتماد على المراجع العلمية والنصوص النظامية في المملكة.
ولإنجاز هذا البحث بطريقة مثلى تسهل استعابه وفهمه ارتأيت أن أتدرج في تحليل هذا البحث استنادا لتراتبية المواد في القانون 05-53. وعليه سنبسط في هذه الدراسة أولا للتفاوض في العقد الإلكتروني وإثبات العقد الإلكتروني إضافة إلى التوقيع الإلكتروني والتشفير ثم سنتناول في الفصل الثاني من هذا البحث السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية ومسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم إضافة إلى الجزاءات المقررة لحماية العقد الإلكتروني وحماية المستهلك. وفي هذا الصدد سنعالج هذا الموضوع باتباع التصميم التالي :













الفصل الأول : السمات العامة لعقد البيع الإلكتروني.
المبحث الأول : ما هية عقد البيع الإلكتروني وخصائصه.
المطلب الأول : مفهوم عقد البيع الإلكتروني.
المطلب الثاني : خصائص عقد البيع الإلكتروني.
المبحث التاني : التفاوض في العقد الإلكتروني.
المبحث الثالث : الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني.
المطلب الأول : الإيجاب الإلكتروني.
المطلب الثاني : القبول الإلكتروني.
المبحث الرابع : إثبات العقد الإلكتروني.
المطلب الأول: مفهوم الإثبات.
المطلب الثاني : الكتابة أحد أبرز وسائل الإثبات في العقد الإلكتروني.
المطلب الثالث : شروط التسوية بين الوثيقة المحررة على الورق وتلك المحررة على دعامة إلكترونية.
المبحث الخامس : التوقيع الإلكتروني.
المطلب الأول : مفهوم التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثاني : صور التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثالث : التوقيع الإلكتروني المؤمن وشروطه في ظل القانون 05-53.
المبحث السادس : التشفير.
المطلب الأول : مفهوم التشفير.
المطلب الثاني : دور التشفير في العقد الإلكتروني.
المطلب الثالث : وسيلة التشفير وهدفه.
الفصل الثاني : خدمة المصادقة الإلكترونية.
المبحث الأول : السلطة الوطنية المكلفة بإعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية.
المطلب الأول : شروط الإعتماد لإكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.
المطلب الثاني : إلتزامات طالبي الإعتماد لاكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم .
المبحث الثاني : إلتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية.
المبحث الثالث : وقف نشاط مقدم خدمة المصادقة الاكترونية.
المبحث الرابع : مسوؤلية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم.
المطلب الأول : المسؤولية العقدية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم.
المطلب الثاني : المسؤولية التقصيرية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم.
المطلب الثالث : أساس مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية عن أخطاء مستخدميهم.
المبحث الخامس : الجزاءات المقررة لحماية العقد الإلكتروني.
المطلب الثاني : الحماية المقررة للتوقيع الإلكتروني.
المطلب الأول : الحماية المقررة للتشفير.
المطلب الثالث : الحماية المقررة لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المؤمنة.
المبحث السادس : التدابير الوقائية لحماية أطراف العقد الإلكتروني.
المطلب الأول : حماية المستهلك في العقد الإلكتروني.
الفصل الأول : السمات العامة لعقد البيع الإلكتروني:

يشترك عقد البيع الإلكتروني مع باقي العقود الأخرى المحررة يدويا في العديد من السمات العامة التي لا يستقيم العقد بدونها كالأهلية والرضا والإيجاب والقبول...إلا أن العقد الإلكتروني يتسم بسمات خاصة تميزه عن باقي العقود التقليدية، وتكمن هذه السمات الخاصة في عملية ترويج وتبادل السلع والخدمات واتمام صفقاتها باستخدام وسائل الإتصال وتكنولوجيا تبادل المعلومة الحديثة عن بعد، دون الحاجة لانتقال الأطراف والتقائهم في مكان معين، ويتم تبادل عروض السلع والخدمات عبر الشبكة من جانب أشخاص متواجدين في دولة أو دول مختلفة.
المبحث الأول : ما هية عقد البيع الإلكتروني وخصائصه
يرتبط العقد الإلكتروني ارتباطا وثيقا بالتجارة الإلكترونية ويعتبر الأداة الأساسية لهذه التجارة. وهو لا يختلف في أساسياته عن العقد التقليدي من حيث ضرورة توافر أركانه وشروط صحته، إلا أن ما يميزه هو مجموعة من الخصائص التي تتواجد في غيره من العقود التي تبرم بين متعاقدين يجمعهما مجلس واحد.
المطلب الأول : مفهوم عقد البيع الإلكتروني
للوقوف على حقيقة مفهوم عقد البيع الإلكتروني ، نرى ضرورة تفريد مركباته على النحو التالي :
_ العقد : هو توافق إرادتين أو أ:ثر على إحداث أثر قانوني معين، سواء كان هذا الأثر. (1) هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه
ويعرف بعض الفقه بأنه توافق إرادتين على إنشاء التزام أو أكثر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
1:عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني _الجزء الأول :نظرية الإلتزام _ص 126
_البيع : كما جاء في الفصل 478 من ق.ل.ع. " أنه عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين لآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخر بدفعه له "
_الإنترنيت : شبكة الإتصال أو الشبكة الشجرانية أو العنكبوتية. وهي شبكة الشبكات التي يمكن عن طريقها الولوج الكترونيا إلى عالم العلم والمعرفة والتجارة وسائر الفنون مع إلغاء الحدود الجغرافية(1).

فالعقد عبر الإنترنيت
يعرف بعض الفقه الفرنسي العقد عبر الإنترنيت بأنه : اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول عبر شبكة دولية مفتوحة الإتصال بعد وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل.
وفي تعريف فقهي آخر : هو عقد يلتزم فيه البائع بأن ينقل للمشتري عن بعد ملكية شيء أو حقا ماليا أخر مقابل ُمن نقدي عن طريق الإنترنيت
المطلب الثاني : خصائص عقد البيع الإلكتروني
أ_ عقد البيع عبر الإنترنيت عقد الكتروني :
فلا خلاف في أن التعاقد عبر الإنترنيت هو من قبيل المعاملات الإلكترونية وذلك بالنظر إلى الوسيلة والبيئة التي يتم عبرها.
فكل ما يدورعبر شركة الإنترنيت وما نراه من كلمات وصور وما نسمعه من أصوات هي بيانات تحتاج إلى دعم هندسي وفني لتحليلها وإظهارها على شاشة الأجهزة بالشكل الذي يتعامل معه . ومن هنا فإن عقد البيع الذي يبرم على شبكة الإنترنيت هو عقد الكتروني بالمعنى الفني و القانوني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
www.google.com1)
ب_ عقد البيع عبر الإنترنيت من العقود المبرمة عن بعد:
إن طرفي العقد في البيع الإلكتروني _بائع ومشتري_ بعيدا عن بعضهما البعض وبالتالي فإننا نكون أمام حالة التعاقد بين غائبين من حيث المكان، حاضرين من حيث الزمان، مثله في ذلك مثل حالة التعاقد عبر الهاتف.
ولعل هذا العقد هي التي استوجبت توفير نوع من الحماية الخاصة للمستهلك في هذه العقود، حيث لا يوجد حضور مادي مباشر لهما يسمح بضمان بعض المسائل القانونية مثل الأهلية مثل الأهلية القانونية والصفة والحكم الدقيق على المنتج أو الخدمة محل التعاقد. وبالتالي فالطرف الضعيف والمذعن هنا هو المشتري أو طالب الخدمة الذي يجد نفسه أحيانا مضطرا لقبول شروط التعاقد التي سطرها صاحب العرض.
إلا أنه يمكن لأطراف العقد الشبكة العنكبوتية التلاقي بصورة مسموعة ومرئية تسمح لهم بالتفاعل فيما بينهم والتفاوض لتحسن شروط العقد قبل إبرامه. كما أنه لا يكون هناك فارق زمني بين الإيجاب والقبول ويمكن أن يتم الوفاء بالإلتزامات بصورة فورية ومتزامنة(1)
ج _ عقد البيع الإلكتروني ليس من العقود الدولية دائما :
قد يذهب البعض إلى الإعتقاد على أن عقد البيع الإلكتروني وجد في الأصل لتقليص المسافة بين التعاقدات التي تتم بين الأفراد أو المؤسسات في دولة معينة وأفراد ومؤسسات أخرى في دولة أخرى. وبالتالي قد يحكم على عقد البيع الإلكتروني بأنه عقد دولي. إلا أنه بالرغم من عالمية الشبكة واختراقها لحدود المكان الجغرافية فإن العقد الإلكتروني يمكن أن يتم بين أفراد من نفس الدولة.
وتطرح دولية عقد البيع عبر الإنترنيت مجموعة من التساؤلات حول القانون الواجب التطبيق والعطاء المختص بصدد النزاعات الناشئة عنه، وتزداد أهمية الطابع الدولي والعالمي لشبكة الإنترنيت حيث تضع أكثر من مائتي دولة في حلقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1):محمد حسين منصور: أحكام البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية المستهلك 2006 ص 77.
اتصال مستمرة الذي يترتب عند ميلاد ظاهرة العولمة (1).
د_ البيع الإلكتروني من قبيل عقود الإستهلاك :
وهي عقود شائعة وتتمثل في توريد أو تقديم منقولات أو خدمات إلا أن مقدم السلعة هنا يكون منتجا أو مهنيا والمتلقي هو شخص عادي يرغب في إشباع حاجة شخصية أو عائلية(2).الشيء الذي يتطلب من الشرع بسط حماية إضافية للطرف الضعيف في العقد والذي يذعن في كثير من الأحيان للشروط المسبقة لمقدم السلعة أو الخدمة
ه_ الكتاب أبرز دعائم الإثبات في عقد البيع الإلكتروني :
تعد الكتابة العادية أبرز صور الإثبات في البيع التقليدي سواء تمثلت في المحرر اليدوي أو في الوسائل الحديثة كالفاكس والتلكس. ولا تعد الكتابة وسيلة كاملة للإثبات إلا إذا كانت موقعة بالتوقيع اليدوي، أما في عقد البيع الإلكتروني فيتم إثباته عبر الوثائق الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني (3).







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1):محمد حسين منصور: مرجع سابق ص 76.
(2): ذ.جميلة العماري : الوجيز في عقد البيع. دراسة على ضوء قانون 05/53 بتبادل المعطيات القانونية بشكل إلكتروني
(3) : نور الدين الناصري : المعاملات والإثبات في مجال الإتصال الحديثة.الطبعة الأولى 2007
المبحث التاني : التفاوض في العقد الإلكتروني
لابد من أن يسبق إنعقاد العقد الإلكتروني كغيره من العقود. مرحلة المساومة والتفاوض ولهذه المرحلة أهميتها في العقد، بوجه عام، لأنها تهيء الإعداد للعقد إعدادا جيدا، يحول دون قيام منازعات بين الطرفين في المستقبل.
وتبرز أهمية مرحلة التفاوض في الحيوية التي من خلالها يتم الإعداد والتحضير للعقد الإلكتروني من خلال البحث في كافة الجوانب القانونية والفنية، وبيان شخص الطرف الآخر وموقعه القانوني والفني. فضلا عن تحديد مضمون التعاقد وآلية الإعداد له. بحسب مصلحة طرفي العلاقة والبعد بقدر الإمكان عن المنازعات التي قد تحدث، وتحديد القانون الواجب التطبيق في حال ابرام العقد بين شخصين كل في دولة مختلفة. غير أن أهمية التفاوض تقل بالنسبة إلى أنواع معينة من العقود الإلكترونية. وتحديدا عقود الإذعان التي غالبا ما تتم من خلال نماذج معدة سلفا بمعرفة مقدم الخدمة، تتضمن شروطا عامة لا تقبل المناقشة. كما هو الأمر في عقود الخدمات الإلكترونية، والمعلوماتية والإشتراك في الفضائيات.
والتفاوض في العقد الإلكتروني، رغم الصعوبات المتعلقة بالشخص أو بالسلعة يتميز بإيجابيات كثيرة منها أنه يتسم بتوفير الوقت والنفقات،لأنه يجري من خلال رسائل البيانات التي يتبادلها طرفي المفاوضات(1)، إلا أن الإشكال يطرح عند قطع التفاوض من طرف أحد المتفاوضين بدون سبب، الشيء الذي يضر بالطرف الأخر الذي يبذل الجهد والوقت من أجل إبرام العقد، وخاصة وان الوقت في عمليات البيع والشراء يلعب دورا هاما في الربح، بل إن القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية لم يتضمن حكما للمسألة رغم علمه بالفراغ التشريعي في العقد الورقي ، وهكذا تنص الفقرة الثانية من الفصل 4-65 على ان صاحب العرض يظل ملزما سواء طيلة المدة المحددة في العرض أو إن تعذر ذلك طالما ظل الولوج متيسرا بطريقة إلكترونية بل إنه عاد وقرر أن كل عرض لا يتضمن البيانات الواردة في الفصل المذكور لا يجوز إعتباره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1): ذ.إلياس ناصيف: العقود الدولية ، العقد الإلكتروني في القانون المقارن. ص 70-71
عرضا بل يبقى مجرد اشهار ولا يلزم صاحبه(1)، وقد يبرر للمشرع موقفه أن بعض الفقه يرى أن العقد الإلكتروني عقد فوري ولا توجد فيه مفوضات على شروط العقد(2). كما لا يفوتنا أن نوجه انتقاذنا للمشرع لذكره صاحب العرض و إغفاله تحديد المسؤولية التي تقع على عاتق الطرف الآخر كان مستهلكا أو طالب خدمة... .














ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1): قانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الجريد الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 الموافق 6 دجنبر 2007.
(2) : ذ.لورنس محمد عبيدات،إثبات المحرر الإلكتروني ، طبعة 2005 ص 26 و 35.
المبحث الثالث : الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني
يتطلب انعقاد العقد الإلكتروني، كسائر العقود، أن يصدر الإيجاب عن أحد طرفي العقد، يقابله ويتطابق معه قبول الطرف الآخر.
ويتم التعبير عن إرادة التعاقد، ايجابا وقبولا، عن بعد، عبر تقنيات الإتصال الحديثة التي تعتمد على وسائل إلكترونية.
المطلب الأول : الإيجاب الإلكتروني
سنتناول في هذا المطلب مفهوم الإيجاب الإلكتروني، ثم القوة الملزمة للإيجاب بالنسبة لأطراف العقد، وفي الأخير سنذكر بعض الحالات التي يسقط فيها الإيجاب بقوة القانون.
أ_مفهوم الإيجاب الإلكتروني :
الإيجاب بصورة عامة، هو التعبير البات عب الإدارة الأولى التي تظهر في العقد عارضة على شخص آخر إمكان التعاقد معه، ضمن شروط معينة، بحيث ان اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد(1)، وقد عرفت محكمة التمييز الفرنسية الإيجاب بأنه عرض يعبر عن الشخص عن إرادته في ابرام عقد معين، حيث يكون ملتزما به في حالة قبول من المتعاقد الآخر، وقد عرف التوجيه الأوروبي رقم 97_7 الصادر في 20 أيار 1997 :الإيجاب في العقود المبرمة عن بعد بأنه : "كل اتصال عن بعد يتضمن العناصر اللازمة، بحيث يستطيع المرسل إليه ان يقبل التعاقد مباشرة. ويستبعد هذا النطاق مجرد الإعلان".
ب_القوة الملزمة للإيجاب :
يكون للإيجاب وجود مادي بمجرد صدوره من صاحبه. لكنه لا يكون له أثر قانوني مادام لم يقترن بقبول من وجه إليه، أو لم يشرع الطرف الآخر في تنفيذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : ذ.إلياس ناصيف :العقود الدولية ،العقد الإلكتروني في القانون المقارن ص 77
العقد. وعليه يجوز للموجب الرجوع في ايجابه في هذه الحالات :
وهو ما نصت عليه المادة 26 ق.ل.ع. "يجوز الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر".
إلا إنه إذا كان الأصل هو عدم وجود قوة ملزمة للموجب تجبره على عدم الرجوع في ايجابه، فإن الشرع استثنى من ذلك حالتين يكون فيهما الإيجاب ملزما لصاحبه وهما:
** الأولى: اقتران الإيجاب بأجل القبول:
إذا كان الإيجاب مقترنا بأجل للقبول يلتزم الموجب بالبقاء على ايجابه إلى حين انصرام الأجل الذي حدده لإيجابه وهو ما جاء ي الفصل 29 من ق.ل.ع.
** الثانية : عند التعاقد عن بعد أو بالمراسلة :
حيث اعتبر المشرع في الفصل 4-65 من قانون 05-53 ، أن الموجب يضل ملزما بإيجابه طالما بالإمكان الإطلاع عليه إلكترونيا أو إذا حدد أجلا مسمى لإيجابه.
وقد اشترط المشرع في الإيجاب ليعتد به قانونا سبعة شروط نص عليها في هذا الفصل المذكور أعلاه، واعتبر أن كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز إعتباره عرضا بل يبقى مجرد اشهار ولا يلزم صاحبه.
ج_ سقوط الإيجاب :
عرفنا مما تقدم أن الإيجاب قد يكون غير ملزم بحيث يجوز الرجوع فيه وذلك استنادا للمادة 26 من ق.ل.ع. أو أن يكون ملزم كما رأينا في حال اقتران الإيجاب بالقبول أو التعاقد عن بعد. إلا أن هناك حالات يسقط فيها الإيجاب سواء أكان ملزما أو غير ملزم، وسنذكر على سبيل المثال :
1- أن يرفض الذي وجه إليه الإيجاب هذا الأخير
2- يسقط الإيجاب أيضا بانقضاء المدة التي حددها الموجب لعرضه دون قبول أحد.
3- موت الموجب أو فقدان الأهلية وذلك بعلم من وجه إليه الإيجاب قبل أن يقبله.أما إذا قبل الشخص العرض قبل علمه بموت الموجب أو فقد أهليته فإن العقد يعد صحيحا وذلك انطلاقا من المادة 31 من ق.ل.ع.
المطلب الثاني : القبول الإلكتروني
في هذا المطلب سنعطي بعض تعريفات القبول ثم آثار ونتائج القبول في كل من العقود الورقية والعقود الإلكترونية، وفي الأخير الضوابط التي يجب على الشخص الذي صدر منه القبول إلتزامها حسب القانون 05-53 والتي تعد شرط صحة لإبرام العقد.
أ_ مفهوم القبول الإلكتروني:
إن القبول هو الإرادة الثانية في العقد التي تظهر بصورة جازمة باتة معبرة عن موقف الطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب. فالعقد لا يتم إلا باتمال الرضى والرضى لا يتم إلا باتفاق إرادتين. والقبول كالإيجاب يجب يجب أن يكون مرتبطا بوجود الإرادة واتجاهها إلى إحداث أثر قانوني.
ويكون القبول كالإيجاب صريحا أو ضمنيا، ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا نتعامل كان موجودا بين الفريقين، ويعد سكوت مشتري البضائع ،بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة)(1).
ويجري سياق الفصل 28 من ق.ل.ع. على ما يلي : يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى الموجب بقوله : "قبلت" أو نفذ العقد بدون تحفظ.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : ذ.إلياس ناصيف ، مرجع سابق ص 96.
ب_ أثر القبول في العقود الورقية والعقد الإلكتروني :
يتعين ليعتبر القبول منتجا في العقود الورقية أن يصدر في وقت يكون فيه
الإيجاب مفتوحا علما أن المشرع سوى بين العقد الذي يتم بين حاضرين وبين
العقد الذي يتم عن طريق الهاتف حيث تطلب صدور القبول قبل انقطاع الخط. أما القبول في العقد الإلكتروني فيتم بالتعبير الصريح عن إرادة القابل التي تترجم باللغة على المكان المخصص لذلك على الحاسوب أو بواسطة التوقيع(1) .
ج_ الإلتزام بضوابط القبول المنصوص عليها في القانون 05-53 شرط صحة إبرام العقد :
لقد نظم المشرع في القانون 05-53 القبول الإلكتروني ولم يعتدّ المشرع بالقبول المجرد تماشيا مع المقتضيات الواردة بالتشريعات التي عالجت القبول الإلكتروني وعليه فقد نص الفصل 5-65 من قانون 05-53 على أنه يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السفر اللإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله.













التوقيع




    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لأعضاء , أرجوا , المنتدى , التثبيت.. , البحوث , الجامعية , الكرام.. , بوضع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 20:18 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd