الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2011-05-22, 19:34 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

b6 هل المذكرة 73 بشأن تعديل تواريخ الامتحانات المدرسية قانونية؟؟؟؟؟



المذكرة:
وسيلة إدارية لتحقيق التواصل داخل الجهاز الإداري الواحد . وبمعنى آخر أداة تواصل كتابية فيما بين الموظفين بمختلف درجاتهم ، فقد يتم توجيهها من أعلى إلى أسفل أو من اسفل إلى أعلى ، أو من درجة إلى أخرى مساوية لها ، وذلك داخل نفس الوحدة الإدارية.
وللمذكرة دور ديناميكي في التنسيق بين المستويات الإدارية العليا والدنيا ، باعتبارها قناة اتصال تنساب فيها أوامر وتوجيهات وتعليمات المسؤولين الإداريين حتى يتلقاها المرؤوسون ، ويستعملها هؤلاء بدورهم لنقلالاقتراحات والمعلومات المتعلقة بسير العمل إلى رؤسائهم أو غيرهم من الجهات الإدارية المعنية.

محمد السكتاوي التواصل الإداري مبادئ ، منهجيات ونماذج تطبيقية منشورات صدى التضامن الطبعة 3 مطبعة النجاح الدار البيضاء 2004 ص53

المقرر
:
هو وسيلة لأجرأة القرارات وتحويلها إلى تدابير عملية..المقررات عادة ما تكتسي صبغة وظيفية وتتعلق غالبا بالأعمال الجارية والمعتادة، ويمكن اتخاذها بناء على القواعد المسطرية الروتينية ، ...
...ومن حيث الهدف ، فإن المقرر يوضع لإحداث وضعية إداريةجديدة ، كما يمكن أن يمثل مصدرا قانونيا جديدا إلى جانب القاعدة القانونية الأصلية.
...المقررات فتنجم عنها آثار قانونية تؤثر سلبا أو إيجابا على مراكز الموظفين وغيرهم من الأفراد العاملين في المرفق العام أوالمنتفعين بخدماته ، ولأنها كذلك فيحق للمتضررين منها رفع دعوى طلب إلغائها أو سحبها أوتعديلها.
نفس المرجع ص 105-

106
1/حسب معرفتي المتواضعة أن المقرر أقوى قانونيا من المذكرة لا من حيث المضمون والأهداف والآثار المترتبة عنه ولا من حيث التراتبية ، وعليه مادام أن تواريخ الامتحانات المدرسية قد تم تحديدها بموجب مقرر لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، رقم 151 بتاريخ 14 رمضان 1431 الموافق 25 أغسطس 2010 بشأن تنظيم السنة الدراسية بقطاع التعليم المدرسي برسم الموسم الدراسي2011/2010 ، كان عليها تعديل تواريخ تلك التواريخ بإصدار مقرر تعديلي وليس مذكرة تعديلية 73/17 ماي 2011 فمثلا لا يمكن تعديل وتتميم مرسوم بمنشورأو غيره اقل منه في الدرجة القانونية .

2/أنه لا وجود للصفة القانونية للأستاذات والأساتذة كمرسل إليهم في المذكرة 165 /25 أكتوبر 2010 و 73/17 ماي 2011 حسب أعراف التراسل الإداري وكأن المذكرتين لا تعنيهما بتاتا وبالتالي عدم العمل بهما وتحمل تبعاتهما القانونية ، وهوعيب شكلي إجرائي .والقاعدة العامة في أن كل مخالفة من جانب الإدارة لقواعد الشكل والإجراءات يترتب عليها تعرض القرارالإداري للطعن والإلغاء.


ذ. من طنجة


منتديات الأستاذ







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=380730
آخر تعديل ابن خلدون يوم 2011-05-22 في 20:25.
    رد مع اقتباس
قديم 2011-05-22, 20:27 رقم المشاركة : 2
فاطمة الزهراء
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية فاطمة الزهراء

 

إحصائية العضو








فاطمة الزهراء غير متواجد حالياً


مسابقة الصحابة والصحابيات 1

وسام المشاركة

وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

وسام المرتبة الاولى لصناعة النجاح عن ورشة التفوق ه

وسام المراقبة المتميزة

وسام المركز السادس في دورة التقنيات الأسرية

افتراضي رد: هل المذكرة 73 بشأن تعديل تواريخ الامتحانات المدرسية قانونية؟؟؟؟؟


شكرا لك أخي الفاضل على المقال





التوقيع

الوفاء أن تراعي وداد لحظة ولا تنس جميل من أفادك لفظة"

    رد مع اقتباس
قديم 2011-05-22, 20:28 رقم المشاركة : 3
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: هل المذكرة 73 بشأن تعديل تواريخ الامتحانات المدرسية قانونية؟؟؟؟؟


عيب الشكل في القرار الإداري

تمهيد
يتحقق هذا العيب عندما يصدر القرار الإداري من دون مراعاة الإدارة للشكل والإجراءات التي نص عليها القانون ، ويتعلق هذا العيب بالمظهر الخارجي للقرار الإداري .
التعريف بعيب الشكل : عرفت المحكمة العليا عيب الشكل بأنه " عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئياً .
ويقصد بالشكل أي المظهر الخارجي والإجراءات التي تعتبر بموجبها الإدارة عن إرادتها وفقاً للقانون و تهدف الشكليات في القرار الإداري إلى ضمان سير الإدارة وصيانة حقوق الأفراد .
والأصل أنه لا يشترط في القرار الإداري شكل خاص معين ، إلا إذا نص المشرع على ذلك ، وعندئذ لا يكون القرار مشروعاً إلا إذا ثم إتباع الشكليات المحددة ، واتخاذ الإجراءات المقررة .
فقد يتطلب المشرع ضرورة صدور القرار الإداري في شكل معين كأن يكون مكتوباً أو مسبباً ، أو أخذ رأي جهة معينة قبل إصداره ، وبذلك يجب على الإدارة المختصة مراعاة هذه الشكليات وإتباع تلك الإجراءات وفقاً لنص المشرع وإلا كان جزاء المخالفة البطلان ، وفي غير هذه الحالات تمتع الإدارة بحرية تقدير واسعة في إتباع الشكل الملائم لإصدار قراراتها .
وعندما يشترط القانون إتباع شكل أو إجراء معين إنما يسعى من جهة لتحقيق مصلحة الأفراد وعدم فسح المجال للإدارة لإصدار قرارات مجحفة بحقوقهم بطريقة ارتجالية ، ومن جهة أخرى تعمل على تحقيق المصلحة العامة في إلزام الإدارة بإتباع الأصول والتروي ودراسة القرارات قبل إصدارها مما يحقق حماية الإدارة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 25 /2 / 2005 م () .
والقاعدة أنه إذا لم تقم الإدارة بالتعبير عن إرادتها بأن التزمت الصمت فإنه لا يمكن ترتيب أي أثر على إرادتها الصامتة ، لأنه لابد من أن يكون الإفصاح عن الإدارة وفق شكل معين حتى يكون له أثر قانوني معين تجاه الأفراد . لأن القرارات الإدارية باعتبارها من أهم وسائل الإدارة لمباشرتها لوظيفتها الإدارية يجب أن تتخذ شكلاً معيناً حتى يعلم بها الأفراد ويرتبوا تصرفاتهم وفقاً لأحكامها .
إلا أن المشرع استثناء من هذه القاعدة وحفاظاً على حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة يعتبر صمت الإدارة في بعض الأحيان بأنه إفصاح عن إرادتها وذلك في حالة ما إذا كان عليها واجب اتخاذ قرار معين قبولاً أو رفضاً فكثيراً ما يتقدم الأفراد بطلبات للإدارة فتتجاهل طلباتهم تعنتاً وتعسفاً ولا ترد عليها فلا تقبلها ولا ترفضها ولا يكون لهؤلاء الأفراد من سبيل إلا الطعن في تصرف الإدارة أمام القضاء لعدم اتخاذ شكلاً معيناً .
وركن الشكل في القرار الإداري يقصد به التزام جهة الإدارة بالإجراءات والشروط الشكلية الواجب إتباعها ومراعاتها عند إصدار القرارات الإدارية بهذا اقتضت المحكمة العليا بتاريخ 25 / 12 / 2005 ف ، ولهذه الشروط الشكلية والإجراءات أهمية خاصة في القانون العام ، ذلك أن إتباع هذه القواعد تحقق المصلحة العامة والمصلحة للأفراد على حد سواء .
فالنسبة للأفراد فإن إصدار القرارات الإدارية وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون في أغلب الأحيان يعمل على حسن إصداره هذه القرارات بحيث يكون ضمانه لهم في مواجهة سلطات الإدارية الواسعة وامتيازاتها الخطيرة ، ويؤدي ذلك إلى تفادي اتخاذ قرارات سريعة ارتجالية وغير مدروسة وغير ملائمة وغير عادلة وفيها تعسف للأفراد ومساس بحقوقهم وحرياتهم فقواعد الشكل تمنح الإدارة فرصة معقولة للتروي والتدبر بذلك تقل القرارات الخاطئة .
أما بالنسبة لتحقيق المصلحة العامة ، فإن القرارات تبدو في نفس الوقت في صورة هادفة لحماية الصالح العام عند إتباع الإدارة لقواعد الشكل ، وذلك بتجنب الإدارة موطن الزلل والتسرع حيث تسلك بدقة السبيل الذي ترسمته القوانين والأنظمة ، تلك القرارات يقصد حسن سير المرافق العامة وانتظامها في أداء مهامها للجمهور على أحسن وجه .
وهذه الإجراءات والشروط الشكلية الواجب إتباعها عند إصدار القرارات قد تتقرر في النصوص القانونية ، وقد يقررها القضاء عند عدم وجود نص إذا كانت من الأشكال الجوهرية ، ويعد القانون مصدراً هاماً تستقى منه الإدارة شكل ما يصدر عليها من قرارات بحيث تبطل تلك القرارات إذا صدرت مخالفة للشكل الذي تطلبه القانون ، فعندما يتطلب القانون اتخاذ إجراءات معينة أو إتباع هذه القواعد وتلك الإجراءات وإلا أصبح القرار قابلاً للإلغاء لمخافته قواعد الشكل والإجراءات المقررة .
كما يجب أن يلاحظ من جهة أخرى أن القضاء الإداري توسعاً منه في نظرية انعدام القرارات الإدارية اعتبر في كثير من الحالات القرارات الإدارية المخالفة للقواعد الإجرائية والشكلية الجوهرية التي يتطلبها القانون ليس مجرد قرارات غير مشروعة وقابلة للإلغاء فحسب وإنما قرارات باطلة بطلاناً مطلقاً أي قرارات معدومة ، لا ينفذ الطعن عليها بميعاد السنين يوماً المقررة لدعوى الإلغاء ويختص القضاء العادي والقضاء الإداري بتقرير بطلانه وهذا ما اقتضت به المحكمة العليا في حكمها بتاريخ 16 / 3 / 2008 م .
وعليه يتوجب علينا بيان الحالات التي اعتبر فيها القضاء الإداري القرار الإداري باطلاً لعيب في شكله .
اولا :-
حالات بطلان القرارات الإدارية لعيب في الشكل :-
درج القضاء الإداري على التميز بين ما إذا كانت المخالفة في الشكل والإجراءات قد تعلقت بالشروط الجوهرية التي تمس بمصالح الأفراد وبين ما إذا كانت المخالفة متعلقة بشروط غير جوهرية لا يترتب على إهدارها مساس بمصالحهم ويترتب البطلان بالنسبة للنوع الأول دون الثاني .
وعلى هذا الأساس نتناول فيما يلي هذين النوعين من قواعد الشكل والإجراءات .
أولاً / الأشكال التي تؤثر في مشروعية القرار الإداري :-
1- شكل القرار ذاته :-
من المتفق عليه أنه ليس للقرار الإداري شكل معين يجب أن يصدر فيه ، فقد يأتي القرار شفوياً أو ضمنياً ، إلا أن القانون قد يشترط أن يكون القرار مكتوباً ، وفي هذه الحالة يتوجب على الإدارة إتباع الشكل الذي تطلبه المشرع وإلا عد قرارها مخالفاً بشكل جوهري مما يؤدي إلى إبطاله .
وقد يشترط القانون في القرار الإداري أن يقترن توقيع مصدره بتوقيعات أشخاص آخرين في هذه الحالة إذا صدر القرار خالياً من هذه التوقيعات فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وهذا ما اقتضت به المحكمة العليا في أول قضية تطرح عليها حيت اعتبرت الأمر الملكي القاضي بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس باطلاً لخلوة من توقيع رئيس مجلس الوزراء كما أوجب الدستور .
2- تسبيب القرار الإداري :-
يقصد بتسبيب القرار الإداري إفصاح الإدارة في صلب قرارها عن الأسباب التي دعتها إلى إصداره ، والتسبيب يختلف عن السبب في القرار الإداري فالسبب هو ركن من أركان القرار الإداري يؤدي تخلفه إلى عدم مشروعية القرار لعيب في سببه ، أما التسبيب فهو شرط شكلي لصحة القرار الإداري يؤدي إغفاله إلى بطلانه لعيب في شكله .
والأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا تطلب القانون فإذا اشترط القانون تسبيب القرار الإداري يصبح التسبيب شرطاً شكلياً جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان القرار الإداري ، وهذا المعنى أوضحته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 17 / 3 / 77 م .
وتؤكد المحكمة العليا هذا الاتجاه القضائي في أحكامها الحديثة في قرارها الصادر بتاريخ 3 / 6/ 84 ، واشتراط المشرع تسبيب بعض القرارات الإدارية ، والتسبيب يعد من أهم الضمانات للأفراد ولأنه يتيح للقضاء مراقبة مشروعية تصرف الإدارة ، فضلاً عن أن معرفة الأفراد للأسباب التي دعت الإدارة لاتخاذ قرارها يسهل عليهم الطعن فيه أمام القضاء .
كذلك اشتراط التسبيب يجعل الإدارة أكثر حذراً وروية عند إصدارها لقراراتها تجنباً للطعن فيها،ولتوفر هذه الضمانة يجب أن يكون التسبيب جدياً ومحدداً وواضحاً بما يسمح للقضاء من بسط رقابته على مشروعية القرار،وإلا فإن القرار يعد بحكم الخالي من التسبيب مما يؤدي إلى إبطاله ونظراً للأهمية التي يوليها المشرع لتسبيب القرارات الإدارية نجد أن المشرع الفرنسي قد أكد في قانون 1979 م ضرورة تسبيب جميع القرارات الفردية التي لا تكون في مصلحة الأفراد ، واشتراط أن يكون التسبيب مكتوباً إلا في حالة الضرورة القصوى والحالات التي تنطوي على قرارات ضمنية أو الصادرة في حالات مستعجلة .
3- الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار:-
يشترط القانون في بعض الأحيان على جهة الإدارة سلوك إجراءات معينة قبل إصدار قرارها ، وتصبح هذه الإجراءات إجراءات جوهرية يترتب على إغفالهابطلان القرار الإداري ، كما أن القضاء الإداري قد استقر من جهته على اعتبار الإجراءات التمهيدية للقرارات التأديبية كإعلان المتهم بالوقائع المنسوبة إليه ، وبيان وصف التهمة وزمان ومكان المحاكمة وكذلك تمكينه من الدفاع عن نفسه بمثابة إجراءات جوهرية يترتب على إغفالهابطلان القرار التأديبي حتى في حالة عدم النص عليها صراحة في القانون .
وتؤكد المحكمة هذا الاتجاه في قرارها الصادر بتاريخ 10 / 1 / 74 ، وانتهت المحكمة إلى إبطال القرار التأديبي المطعون فيه لمخالفته لهذه الإجراءات التأديبية الجوهرية .
وإذا فرض المشرع على الجهة مصدرة القرار استشارة فرد أو هيئة معينة قبل إصداره ، وقد تكون الإدارة ملزمة برأي تلك الجهة أو غير ملزمة به وفقاً لما ينص عليه القانون ، عد هذا الأمر شكلاً واجب الإتباع بحيث يكون القرار مشوباً بعيب الشكل متى صدر دون العرض على الجهة أو الفرد الذي حدده المشرع ، وقد قضت المحكمة العليا في حكمها بتاريخ 1990 ضرورة إتباع الإجراءات التي يفرضها القانون وأخذ موافقة الجهة التي بينها القانون فقد ورد : أن المادة 35 من القانون رقم 33 لسنة 1970 بشأن حماية الأراضي الزراعية ، قد نصت على أنه : ( لا يجوز إدراج أراضي زراعية ضمن مخطط معماري معين إلا بعد موافقة وزير الزراعة ) …….. ومن ثم يتعين تطبيق أحكام المادة المشار إليها عند إجراء نزع ملكيتها ، وكان الثابت من ديباجة القرار المطعون فيه الصادر عن المطعون ضده أنه لم يتضمن ما يفيد أخذ موافقة أمانة الزراعة قبل إصداره .
4- الشكليات الخاصة باللجان والمجالس :-
يتطلب القانون أحياناً إجراءات خاصة لانعقاد اللجان أو المجالس انعقاداً صحيحاً ، فقد نص على ضرورة اكتمال النصاب القانوني وعد الجلسة باطلة إذا اقتصرت الدعوى على عدد معين من الأعضاء دون الآخرين ، كما هو الحال بالنسبة لمجالس التأديب واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ، وبالتالي تكون قواعد انعقاد هذه الهيئات أو اللجان من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وتكون القرارات الإدارية الصادرة عنها بالمخالفة لهذه القواعد الإجرائية باطلة مطلقاً ، أي معدومة .
وقد قضت المحكمة الإجرائية العليا بتاريخ 3 / 6 / 1948 بأن مخالفة القواعد المتعلقة بتشكيل مجالس التأديب يترتب عليها بطلان انعقادها ، كما أوضحت المحكمة انه لا مجال للقول بأن زيادة أعضاء المجلس تشكل ضمانة أخرى للأفراد مادامت الإدارة قد خالفت الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون كذلك استقر قضاء المحكمة العليا على أن عدم ذكر أسماء أعضاء اللجنة أو المجلس الذي أصدر القرار ، أو كان القرار خالياً من ذكر اسم الخصوم يجعل القرار جديراً بالإلغاء وتأسياً على ذلك قضت المحكمة العليا بتاريخ 2 / 11 / 2005 م .
هذه هي جملة الحالات التي قرر فيها القضاء الإداري انعدام القرارات الإدارية لعيب في شكلها واعتبر هذا العيب من النظام العام تستطيع دائرة القضاء الإداري أن تميزه من تلقاء نفسها ولا يؤثر فيه تنازل صاحب الشأن عنه ولا تصديق الجهة الإدارية التي يتبعها مصدر القرار ، هذا ما أكدته المحكمة العليا بعد أن ألغت القرارات المطعون فيها لعيب في شكلها .
ثانياً / الأشكال التي لا تؤثر في مشروعية القرار الإداري :-
من المستقر في القضاء الإداري أنه لا يترتب البطلان على كافة مخالفة للشكليات والإجراءات التي لا يتوجب القانون إتباعها والتي لا تؤثر على موضوع القرار أو على ضمانات الأفراد تعتبر إجراءات وشكليات ثانوية غير جوهرية .
وللتمييز بين الأشكال الجوهرية والأشكال الثانوية رتب البطلان على الأولى من دون الثانية،وفي هذا أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر 2 / 1 / 65 م والتمييز بين الأشكال الجوهرية والغير جوهرية مسألة تقديرية في ضوء النصوص القانونية ورأي المحكمة ، وبصورة عامة يكون الإجراء جوهرياً إذا وصفه القانون صراحة ، أو رتب البطلان كجزاء على مخالفته ، أما إذا سكت القانون فإن الإجراء يعد جوهرياً إذا كان له أثر حاسم في مسلك الإدارة وهي تحدد مضمون القرار الإداري أما إذا لم يكن لذلك الإجراء هذا الأثر الحاسم فإنه يعد إجراء ثانوياً ومن ثم فإن تجاهله لا يعد عيباً يؤثر في مشروعية القرار .
ومن الأشكال الجوهرية أيضاً الأشكال المقررة لحماية مصالح المخاطبين بالقرار وتلك التي تؤثر في الضمانات المقررة للأفراد من مواجهة الإدارة ، وقد استقر القضاء الإداري على أن الإجراءات الثانوية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار الإداري على نوعين :


1- الأشكال والإجراءات المقررة لمصلحة الإدارة :-
الأشكال والإجراءات المقررة لمصلحة الإدارة أشكال وإجراءات ثانوية لا يترتب على مخالفتها الحكم بإبطال القرار الإداري ، وبذلك لا يسمح للأفراد أن يستندوا إلى الإجراءات المقررة لمصلحة الإدارة وحدها للتوصل إلى إلغاء القرارات الإدارية ، ومثال هذه الإجراءات الشكلية المقررة لصالح الإدارة اشتراط تقديم ضمان مالي أو شخصي قبل منح رخصة معينة فإذا أغفلت الإدارة هذا الإجراء فلا محل للطعن بالبطلان في القرار الإداري وهذا الاتجاه لم يسلم من النقد .
2- الأشكال والإجراءات الثانوية التي لا تؤثر في مضمون القرار :-
يتغاضى القضاء الإداري أحياناً عن مخالفة بعض الشكليات التي يعدها ثانوية لا تؤدي إلى بطلان القرار الإداري ومثلاً إغفال الإدارة الإشارة صراحة في صلب قرارها إلى النصوص القانونية التي كانت الأساس في إصداره ، وعدم ذكر صفات أعضاء اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في صلب القرارات الصادرة عنها .
إن هذا الاتجاه في القضاء يهدف إلى التقليل من الشكليات التي تضر بعمل الإدارة وتقيدها عن أداء وظيفتها إلا أن هذا الاتجاه لا شك سيؤدي إلى تعسف الإدارة وادعائها بأن أغلب الإجراءات والأشكال لا تؤثر في مضمون القرار الإداري ولها سلطة تقديرية في هذا المجال ، ولا يخطى ما لذلك من تأثير سلبي على سلطة القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية قراراتها .
وعلى هذا الأساس فإن احترام المشروعية يقتضي من الإدارة أن تلجأ إلى المشرع لإلغاء ما تعده مقيداً لنشاطها من شكليات إذا كانت مقررة بنص تشريعي ، وأن تعمد إلى إلغاء الشكليات غير الجوهرية إذا كانت مقررة بنص لائحي .

تانيا :-
حالات عدم تأثر صحة القرار الإداري بتخلف الشكل :-
إن افتقاد القرار الإداري لشكل ما استوجب القانون توافره يؤدي إلى بطلانه ، إلا أن إعمال هذا المبدأ على إطلاقه من شأنه عدم تمكين الإدارة من أداء دورها على نحو ما ينبغي لأجل ذلك أثيرت بعض الحالات التي يتوافر أي منها ينتقل القرار المشوب بعيب الشكل إلى مصاف القرارات المشروعة ، وتتمثل تلك الحالات في التالي :-
1- الاستيفاء اللاحق للشكل :-
انقسم الفقه والقضاء الإداري بشأن إمكانية تصحيح عيب الشكل باستيفاء الإجراءات أو الأشكال التي أهملتها الإدارة بعد صدور القرار المعيب .
فقد ذهب جانب في الفقه بعدم جواز تصحيح الأشكال والإجراءات بعد صدور القرار ، لأن هذه الإجراءات إنما وضعت كضمانة للأفراد والمصلحة العامة ، قبل إصدار الإدارة قرارها يكون معيباً ومستحقاً ، ولا يجوز للإدارة أن تصحح هذا العيب لتعطي القرار أثراً رجعياً لأن ذلك يمنح الإدارة رخصة الخروج عن قواعد الشكل .
وذهب الجانب الآخر من الفقه إلى قبول تصحيح القرار باستيفاء الإجراءات الشكلية بعد صدور القرار تجنباً لإلغائه.
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى إجازة التصحيح اللاحق لعيب الشكل في القرار الإداري حين ذهبت إلى أن " عيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره إذا قامت الإدارة بتدارك ما فاتها باستيفاء الشكل دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثير في مضمون القرار أو ملائمة إصداره ".
كذلك ذهبت إلى أنه لا يمس سلامة قرار الجزء ما قد يعثور إحدى مراحل التحقيق السابقة على إصداره من عيوب طالما أمكن تداركها من مرحلة لاحقة وقبل صدور القرار( .
2- الظروف الاستثنائية :-
تضطر الإدارة أحياناً إلى إغفال الشكليات التي يتطلبها القانون تحت ضغط الظروف الاستثنائية وتكون ظروف استثنائية إذا هدد المصلحة العامة خطراً جسيماً ، إعاقة المرافق العامة عن أداء دورها بحيث يتعذر دفع هذا الخطر في ضوء قواعد المشروعية العادية لتعذر إتباعها ، أو لعدم كفايتها ، وهذه الظروف تبرر الخروج على قواعد المشروعية المطبقة في الظروف العادية ، ويتسع نطاق المشروعية ليصبح أكثر مرونة حتى يتلاءم معها ، فما يخرج من أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية يعد مشروعاً.
ويمتد أثر الظروف الاستثنائية ليشمل مجال الشكل والإجراءات في القرارات الإدارية فإذا ما أغفلتها الإدارة تحت وطأة تلك الظروف عد قرارها رغم ذلك صحيحاً ، على الرغم من أنه يكون باطلاً إذا ما شابه القصور الشكلي في الظروف العادية .
3- قبول صاحب الشأن :-
من المقرر فقهاً وقضاءً أن الأصل في الشكليات والإجراءات أنها مقررة لمصلحة عامة قدرها المشرع فهي تمس الصالح العام ومن هنا فإن قبول ذوي الشأن للقرار المعيب لا يؤدي إلى تصحيح العيب وزوال البطلان ، إلا أن بعض أحكام القضاء الإداري قد خرجت عن هذا الاتجاه وذهبت إلى قبول المخالفة أو العيب الذي انطوى عليه القرار الإداري وتنازل من مشرع الشكل لمصلحته عن التمسك بالبطلان إن لم يكن هذا الشكل متعلقاً بالنظام العام .
4- استحالة إتمام الشكليات :-
إذا كان مبدأ المشروعية يقتضي لصحة القرار الإداري أن يكون مستوفياً الشكل الذي تطلبه القانون ، إلا أن هذا المبدأ عد من إطلاقه قاعدة أنه لا تكليف بمستحيل ، ومن ثم فإن القرار الإداري يعد صحيحاً رغم خلوه من الشكل الذي تطلبه القانون لإصداره حتى استحال على الإدارة استيفاء ذلك الشكل يستوي في ذلك أن تكون تلك الاستحالة مادية أو قانونية أو مرجعها صاحب الشأن نفسه .
‌أ- الاستحالة المادية :-
تمثل الاستحالة المادية في ضرورة ملجئة اضطرت معها الإدارة للتخلي عن الشكل المقرر لإصدار القرار ، ويشترط في تلك الاستحالة أن تكون طويلة الأمد ، لأن الاستحالة المؤقتة لا تكفي لتدير إغفال الإدارة للأشكال المطلوبة .
فإذا كانت الإدارة مضطرة لإصدار القرار بحيث يؤدي الانتظار لحين زوال الظرف الطارئ إلى تفويت الغاية من إصداره أو إلحاق الضرر بالمخاطب به فإن تخليها عن الشكل المقرر هنا لا يؤدي إلى إبطال القرار لتخلف هذا الشكل .
ومن أمثلة الاستحالة المادية المانعة في إتمام الشكليات عدم سماع دفاع الموظف المتهم في حالة إذا كان راجعاً إلى استحالة مادية حقيقية تعود إلى عدم تركه لعنوانه واستحالة الاستدلال على هذا العنوان ويخضع تقرير مدى توافر حالة الضرورة التي يكون للإدارة بموجبها إصدار القرار بدون الشكل المفترض ظهوره عليه أو الإجراءات المتعين أن تسبق إصداره لتقدير القاضي .
ويلاحظ في هذا الشأن أن الاستعجال لا يبرر إهمال الشكليات إلا في الحدود التي يتوقعها المشرع وينص عليها .

ب- الاستحالة القانونية :-
إن الاستحالة القانونية لإتمام الشكل كما في حالة الظروف الاستثنائية لا تؤدي هي أيضاً إلى إبطال القرار الإداري رغم ضرورة تحت تأثير الظروف خالياً من الشكل الذي قرره القانون ، كما لو حالت ظروف استثنائية بين الإدارة وبين استيفاء الشكل المتطلب لإصدار القرار الذي لا يحتمل إصداره تأخير في هذه الحالة يكون بوسع الإدارة إصدار القرار دون أن تستوفي هذا الشكل حيت يكون هذا القرار مشروعاً رغم ذلك .
ج- استحالة إتمام الإجراء بفعل صاحب الشأن :-
قد يستحيل على الإدارة مصدرة القرار إصداره بالشكل الواجب لسبب يرجع إلى صاحب الشأن وهو المخاطب بالقرار في هذه الحالة يجوز اتخاذ القرار رغم تخلف الشكل المستوجب إصدار القرار ، فإذا امتنع موظف عن حضور إداري للإدلاء بأقواله فيما نسب إليه ارتكابه من مخالفات فإن امتناعه عن الحضور يعد مسوغ مقبول لا يحول دون إصدار قرار بمجازاته رغم عدم إجراء تحقيق معه ، ورغم أن هذا التحقيق إجراء شكلي واجب الاحترام قبل إصدار قرار الجزاء ، حيث أنه ضمانة تأديبية هامة يبطل التحقيق بتخلفها إلا أن بوسع الإدارة إهماله في هذه الحالة ويكون قرار الجزاء رغم ذلك صحيحاً من الناحية الشكلية وذلك إعمالاً للقاعدة العامة في هذا الشأن والتي مؤداها انه عندما تلزم مشاركة فرد أو هيئة في اتخاذ قرار ما ، فلا يسوغ لأي منهما أن يجعل من موقفه السلبي بعدم المشاركة ما يعيق إصدار القرار.
وإذا كانت استحالة إتمام الشكل مرجعها الغير وليس صاحب الشأن فإن القرار الصادر خالياً من الشكل المقرر في هذه الحالة يكون سليماً .
5- تحقق الغرض من الشكل :-
الشكل في القرار الإداري ليس غاية في ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية هي حمل الإدارة على التروي قبل إصدار قرارها وضمانه لأن يصدر هذا القرار في صورة تحقق معها الغاية في إصداره ، فإذا تحققت الغاية من تطلب الشكل فلا محل لإبطال القرار الإداري رغم صدوره خلواً منه وقد قضى في هذا الشأن بجواز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي إذا كان بغنى عن التحقيق الإداري في كشف حقيقة الاتهام .
6- الشكل المقرر ومصلحة الإدارة :-
الشكل المقرر لمصلحة الإدارة هو شكل تطلبه المشرع كضمانة لتحسين أداء الجهاز الإداري كما هو الشأن بالنسبة لتوقيع الكشف الطبي على المرشح لتقليد إحدى الوظائف العامة ، فمثل هذا الإجراء ضروري قبل إصدار قرار التعيين بهدف ضمان توافر اللياقة الصحيحة فيمن يلتحق بالوظيفة ، ونظراً لأن هذا الشكل تفرضه ملائمات إدارية للإدارة وحدها حق تقريرها ، فإن تخلفه لا يؤثر على القرار الإداري الذي صدر خالياً منه .


منقول





    رد مع اقتباس
قديم 2011-05-22, 23:23 رقم المشاركة : 4
فاطمة الزهراء
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية فاطمة الزهراء

 

إحصائية العضو








فاطمة الزهراء غير متواجد حالياً


مسابقة الصحابة والصحابيات 1

وسام المشاركة

وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

وسام المرتبة الاولى لصناعة النجاح عن ورشة التفوق ه

وسام المراقبة المتميزة

وسام المركز السادس في دورة التقنيات الأسرية

افتراضي رد: هل المذكرة 73 بشأن تعديل تواريخ الامتحانات المدرسية قانونية؟؟؟؟؟


بارك الله فيكم استاذي الفاضل على الشرح المستفيض





التوقيع

الوفاء أن تراعي وداد لحظة ولا تنس جميل من أفادك لفظة"

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
73 , المذكرة , المدرسية , الامتحانات , بشأن , تعديل , تواريخ , قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 00:22 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd