2011-05-06, 14:40
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | نظام التأديب يروم حسن سير المرفق العام . | نظام التأديب يروم حسن سير المرفق العام تراجع نسبة الحالات المعروضة على مجلس التأديب بجهة تادلة أزيلال بأكثر من 60 في المائة يجسد النظام التأديبي مجموعة من القواعد النظامية التي تحدد الإطار العام للواجبات التي ينبغي للموظف الالتزام بها، وكذا المخالفات التي يجب عليه الامتناع عن القيام بها. وتشمل أيضا الضوابط التي يتقيد بها الموظف أثناء القيام بواجباته الوظيفية .
ويروم نظام التأديب تحقيق ثلاثة أهداف أساسية للمحافظة على حسن سير المرفق العام وتحقيق الإصلاح ثم تحقيق مبدأي الردع والزجر. ولم يمنح المشرع المغربي العقوبة التأديبية مفهوما وحمولة زجرية، وإنما قام بتحديدها على سبيل الحصر، إذ لا يمكن الخروج عن مقوماتها، ويمكن تعريفها بصفة عامة بأنها إجراء يهم الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي ومستقبله المهني.
تلك مجموعة من المفاهيم والإجراءات التي قدمها عماد سرير، المسؤول عن الشؤون التأديبية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلا، لإبراز أهمية نظام التأديب، كما حدده المشرع المغربي لتحديد واجبات والتزامات الموظف المغربي.
اعتبر عماد سرير أن العقوبة في المجال التأديبي تروم إحاطة الشخص بالواجبات والالتزامات التي ترتب على مخالفها إنزال العقاب به من خلال التنصيص عليها في التشريع /، علما أنها ينبغي أن تكون صادرة عن هيأة مختصة (الأكاديمية تختص بإصدار عقوبة الإنذار والتوبيخ) في حين أن باقي العقوبات التأديبية تبقى من اختصاص الوزارة. ومن شروطها، يضيف، اتباع كل الإجراءات المنصوص عليها قانونيا شريطة أن تكون العقوبة مناسبة للمخالفة الصادرة في شأنها، وإذا تجاوزت الضوابط تعتبر العقوبة باطلة.
وأكد عماد سرير أن العقوبة التأديبية مسألة ينظمها قانون الوظيفة العمومية (الفصل 66) وتتمثل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين، حسب رأيه، في عقوبتي الإنذار والتوبيخ، إذ تكتفي الإدارة الجهوية بتوجيهها للموظف المخالف للقانون دون اللجوء إلى المجالس التأديبية الجهوية، عكس العقوبات الواردة على سبيل الحصر في الفقرة 1 من الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية (الحذف من لائحة الترقي، الانحدار من الطبقة، القهقرى من الرتبة، العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، الإقصاء المؤقت من العمل والحرمان من الأجرة والتعويضات العائلية مدة لا تتجاوز ستة أشهر.)
وأكد عماد أن أغلب المخالفات الإدارية التي سجلت بجهة تادلا أزيلال تتعلق بالتغيب غير المبرر عن العمل، والإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية مع تسجيل بعض الحالات المتعلقة بالإخلال بالواجب المهني.
وذكر أن عدد الملفات المعروضة على أنظار المجلس التأديبي بجهة تادلا أزيلال، إلى حدود نهاية شهر أبريل الماضي، لم تتعد عشر ملفات سيما أن عقوبتي الإنذار والتوبيخ يتم استصدارهما جهويا دون اللجوء إلى المجلس التأديبي، استنادا للقرار الوزيري رقم 14477.09 الصادر في 10 جمادى 1430 الموافق 4 يونيو 2009 إذ ينص على تفويض الإمضاء لفائدة مديري الأكاديميات لتحريك مسطرة التأديب بناء على تقرير اللجنة الجهوية للبحث والتقصي.
وأضاف أن عدد الحالات التي لم تعرض على المجلس التأديبي الجهوي، وتعرضت إلى عقوبة تأديبية، إلى حدود 30 أبريل الماضي، لم تتعد 12 حالة وتتعلق أساسا بالتغيب غير المبرر عن العمل.
وأشار عماد سرير أن العقوبة التأديبية ليست غاية في حد ذاتها، وبالتالي فإن الإدارة التربوية تعمل على التدرج في تطبيق العقوبات لحث الموظفين على العدول عن السلوكيات اللاتربوية وكذا المخالفات الإدارية التي تسيء إلى سمعتهم وتثقل سجلاتهم المهنية، مسجلا تراجعا في نسبة الحالات المعروضة على المجالس التأديبية خلال الموسم الجاري والتي لم تتعد 60 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.
وعزا عماد تراجع نسبة المخالفات إلى تحسيس الإدارة الموظفين بمسطرة الاستفادة من الرخص الإدارية وتكثيف لجان التتبع والمراقبة بالجهة.
وذكر عماد أن العقوبات التأديبية الصادرة في حق المخالفين ينبغي أن تكون معللة بقرار يوضح بجلاء مختلف المخالفات المرتكبة من طرف المعني بالأمر، بتشكيل هيأة تضمن مشروعية القرارات المتخذة عن طريق تمثيلية الإدارة وأعضاء اللجان الثنائية وتوفير الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي (الاطلاع على الملف وتوكيل محامي ) إضافة إلى ضرورة تعليل القرارات التأديبية.
وأضاف أنه لا يجوز توقيع عقوبة ينص عليها المشرع إلا بوجود بنص صريح، إذ أن العقوبات التأديبية وما يترتب عنها من آثار عقابية لا يسوغ لها مجالات في التطبيق إلا حيث يوجد نص صريح في شأنها كما هو حال العقوبات الجنائية.
واعتبر عماد أن تدبير مسطرة التأديب على المستوى الجهوي يندرج ضمن تدبير الموارد البشرية عموما، لأن العملية برمتها تؤثر على سير المرفق العام وكذا على المسار الإداري للموظف، سيما أن فعالية العمل الإداري وضمان حقوق الموظف يشكلان في الواقع الإشكالية الأساسية لنظام التأديب، لذا فإن مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلا أزيلال أخذت على عاتقها الحفاظ على مصلحة التلميذ من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات التي ينظمها ويؤطرها القانون سواء الظهير الشريف رقم 1/58.008 أو النظام الأساسي لموظفي نساء ورجال التعليم. سعيد فالق (بني ملال) الصباح التربوي 6-5-2011 | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=375927 |
| |