الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التواصل العام > منتدى التساؤلات والمشاكل والحلول > الشؤون الإدارية و المالية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-11-26, 23:20 رقم المشاركة : 6
medouf
أستـــــاذ(ة) متميز
إحصائية العضو







medouf غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مسطرة التقاضي امام المحكمة الادارية.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لهريدي مشاهدة المشاركة
تنويرا للاخوةفي فوج 2003 بعدما لاحظت ان بعضهم دعا المتضررين الى موافاته بمعلومات عنهم قصد الدفاع عن قضيتهم عن طريق محامي التضامن الجامعي ,

يتم اللجوء إلى المحكمة الادارية عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب، يجب أن يقدم المقال بالشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.
بعد تسجيل الدعوى، يحيل رئيس المحكمة الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يخضع تنظيم المسطرة أمام المحكمة الإدارية لمقتضيات المسطرة المدنية باستثناء ما يتعلق بالمقتضيات الجديدة للنص المنظم للمحاكم الإدارية والذي يمتاز بإحداث المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق.
ييعين هؤلاء لمدة سنتين من بين القضاة عن طريق رئيس المحكمة، باقتراح من الجمعية العامة للقضاة.
واليكم النصين القانونيين الواردين بقانون المسطرة المدنية وهما اللذان يطبقان بالمحكمة الادارية كما يطبقان بالمحكمة الابتدائية.

الفصل 31

(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) - المادة 2-)
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلى به المدعى شخصيا و يحرر به أحد أعوان كتابـة الضبط المحلفين محضرا من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها و تاريخها مع بيان أسماء الأطراف و كذا تاريخ الاستدعاء.
بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.
الفصل 32
(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و تممت الفقرة الثانية بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية و الشخصية و صفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي و كذا عند الاقتضاء أسماء و صفة و موطن وكيل المدعي، و إذا كان أحد الأطراف شركة و جب أن يتضمـن المقال أو المحضر اسمها و نوعها و مركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات و المحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسـخ مسـاو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامـة أو التـي وقع إغفالها.

بقي أن أشير الى ان المقصود بمقال موقع من طرف محامي لايعني اعفاء من له مصلحة اي المدعي من التوقيع بل يقصد من ذلك ان المقال الافتتاحي للدعوى يوقع من طرف المدعي ثم يرفع الى المحكمة الادارية بواسطة محامي بعد التأشير عليه من طرف هذا الاخير وذلك نظرا لكون التقاضي امام هذه المحكمة لايستوجب حضور المدعي ولايستوجب من المحامي الترافع شفويا امام هذه المحكمة بل المحامي يقدم دفوعاته بشكل مكتوب.فالمسطرة كتابية أمام هذه المحاكم.










نشيط أخي لهريدي كما عودتنا.موعدنا يوم 5 دجنبر في الرباط بإذن الله تعالى.





    رد مع اقتباس
قديم 2010-11-27, 07:38 رقم المشاركة : 7
lahcen387
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
إحصائية العضو







lahcen387 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مسطرة التقاضي امام المحكمة الادارية.


بارك الله فيكم على التوضيح
ونسأل الله تعالى ان لانصل الى هذه المرحلة ونفرح قريبا بالفرج
c'est moi qui a écrit hawla attadamoun .je te merci infiniment pour l'info
on est tous concients






    رد مع اقتباس
قديم 2010-11-28, 08:56 رقم المشاركة : 8
bnali
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
 
الصورة الرمزية bnali

 

إحصائية العضو







bnali غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مسطرة التقاضي امام المحكمة الادارية.





التوقيع


    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسطرة , المحكمة , امام , الادارية. , التقاضي

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 12:03 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd