الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى النقابات التعليمية > النقاش النقابي الهادف


النقاش النقابي الهادف المرجو احترام القوانين فلا تجريح ولا سب ولا قذف ولا ذكر اسماء اشخاص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-01-29, 08:28 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي المركزيات تدرس مشروع الحكومة حول قانوني الإضراب والنقابات



المركزيات تدرس مشروع الحكومة حول قانوني الإضراب والنقابات
06:16 | 29.01.2010
ليى انوزلا | المغربية



العدد : 7680 - الجمعة 29 يناير 2010

تنكب المركزيات النقابية، حاليا، على دراسة مشروعي القانون، اللذين قدمتهما لها الحكومة، أخيرا، والمتعلقين بقانون النقابات المهنية، والقانون التنظيمي، المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، لتقديم مقترحاتها وتعديلاتها، خلال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.

وتتوقع الحكومة من مشروع قانون النقابات المهنية، الذي حصلت "المغربية" على نسخة منه، أن تحذف الثنائية، التي خلقها تطبيق زهير 1975، المطبق على مأجوري القطاع الخاص وعلى الموظفين، ومدونة الشغل، في مادتها 586، التي أكدت أن أحكام هذا الظهير تظل سارية في ما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية، التي يطبق عليها هذا القانون.

وتضيف الحكومة أن وضع قانون خاص بالنقابات المهنية جاء لملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية، وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية، ولجنة الحرية النقابية، وتكريسا لحقوق الإنسان، عامة، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم لتجسيد مبادئ دستور المغرب، وما تضمنته العديد من اتفاقيات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات.

وتعتبر الحكومة أن صياغة مشروع قانون خاص بالنقابات المهنية سيوحد القوانين المتعلقة بالموظفين والمستخدمين، كما سيضع حدا للثنائية، بالارتكاز على مقومات مشتركة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والأجراء، مبرزة أن المشروع سيسد الثغرات، من خلال ضبط بعض جوانب التأسيس، والشروط الواجب توفرها لذلك، ودعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكلة للنقابات المهنية، وتنظيم إحداث التنسيقيات النقابية، فضلا عن تحديد وضبط المواد، التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية، وتعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية، وتقنين تمويل النقابات المهنية.

وتضمن الباب الأول من المشروع، الذي يشمل 83 مادة، أحكاما عامة، تضم تسع مواد، خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي، في حين، شمل الباب الثاني سبع مواد، همت الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية.

وخصص الباب الثالث لممارسة الحرية النقابية، المتعلق بتأسيس النقابات المهنية، ويشمل، في مواده من 17 إلى 31، شروط تأسيس النقابات على مختلف المستويات، أما الباب الرابع، فكرس لاتحادات النقابات المهنية، لإقرار الشروط نفسها لإحداثها، وتمتيعها بالحقوق نفسها، مع إخضاعها للواجبات نفسها.

ويحدد الباب الخامس معايير التمثيل النقابي، التي جرى اعتمادها لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا، ومختلف المستويات لهذا التمثيل، لسد الثغرات في التشريع الحالي في هذا المجال. كما جرى إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية، في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات، أو الوظيفة العمومية.

ويقنن الباب السادس موضوع تمويل النقابات المهنية، ومصادر التمويل، والدعم النقابي، ومراقبة صرف الدعم، ومسك سجل المحاسبة، وشروط الاستفادة من الدعم، وخلافا لما نصت عليه مدونة الشغل، بتكليف لجنة بمراقبة صرف الدعم النقابي، يكلف المشروع المجلس الأعلى للحسابات بهذه المراقبة.

ويتمحور موضوع الباب السابع حول حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، ويسرد الباب الثامن مختلف الأعمال الاجتماعية، التي يمكن للنقابات المهنية إنجازها لفائدة منخرطيها.

وخصص الباب التاسع لحل النقابات المهنية، إذ خولت هذه الصلاحية لإدارة النقابيين بالحل الطوعي، متى شاؤوا، أو بمقتضى القوانين الأساسية، أو بناء على حكم قضائي، ضمانا للاستقلال الفعلي للنقابات، ونظم هذا الباب كيفية توزيع الممتلكات النقابية.

أما الباب العاشر، فخصص للمقتضيات الزجرية، التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بحرمان النقابات من الدعم.

وتضمن الباب الحادي عشر، مقتضيات تخص تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ونسخ ظهير 1975، وقانون 2000، وبعض أحكام مدونة الشغل المنظمة للحق النقابي.







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=68078
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 20:04 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd