2014-11-06, 11:01
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | السماح لاداء صلاة الجمعة للاساتذة والتلاميذ | هناك ارتباك وسوء فهم في من قبل الادارة والاساتذة والمفتشين في السماح للموظفين والتلاميذ باداء صلاة الجمعة، حيث نجد ان بعض المؤسسات تسمح بذلك بينما مؤسسات اخرى تتعنت في السماح باداء هذا الواجب معللة قراراتها بعدم وجود مذكرات في هذا الشان، وبعدم تضمين توقيت يوم الجمعة في جدول الحصص. وللمزيد من تسليط الضوء على هذه القضية نورد بعض الكتابات التي وردت في سياقها مذكرات تتعلق بصلاة الجمعة ليستفيد الجميع ويزول الغموض وتتوضح الرؤية. خالد المير - ادريس قاسمي " التشريع الاداري والتسيير التربوي " انسجاما مع مقومات الاصالة المغربية ،خصوصا منها ما يتعلق بالدين الاسلامي الحنيف ،فان الادارة سمحت للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لاداء صلاة الجمعة ، وذلك بالنسبة للذين يستمر عملهم الى حدود 12 زوالا ،او يبتدئ قبل 3 زوالا.
وهكذا يمكنهم مغادرة مقر اعمالهم في الساعة 11 و 45 دقيقة ،واستئناف عملهم في الساعة 02 و45 بعد الزوال .
وحتى توزع الاعمال بشكل متكافيء في يوم الجمعة ، بنبغي تقليص الحصة الى 45 دقيقة عوض ساعة كاملة،وتخصيص 15 د للاستراحة كل ساعتين ،وبذلك توفر للموظف والمتعلم امكانية اداء الشعائر الاسلامية دون مساس بالمصلحة العامة
- المراجع القانونية: - كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124
- منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985
- المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981،
- المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999،
- المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998 جواب وزير التربية الوطنية سنة 2005 بالبرلمان حول صلاة الجمعة بالنسبة للاساتذة ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع
بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض
احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ
29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام
واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى
محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس. | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=784936 التوقيع | سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك | |
| |