الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات المــنــظـــومــــة الـــتـــعـلـيـمـيـــة > منتدى الإدارة التربوية


منتدى الإدارة التربوية كل ما يخص الإدارة التربوية من وثائق و مصادر و مستجدات ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-09-10, 18:12 رقم المشاركة : 1
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


a3 بلمختار يرفض تنفيذ حكم قضائي محاباة للوفا



ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني مازالت تتمسك برأيها في إنهاء المهام الادارية لمدير إحدى المؤسسات التعليمية، فقط لأن صاحب القرار كان وزيرا (محمد الوفا).
وقد صدر حكم من المحكمة الإدارية ينصف المدير المبعد ويرد الاعتبار له. لكن وزارة التعليم يا حسرة، لا زالت تمتنع عن الامتثال للقضاء.
ولجأ المدعي إلى المحكمة انطلاقا من القاعدة التي تقول إن التقارير الإدارية لإثبات المخالفات المهنية لا تكتسي أي حجية في الإثبات عند المنازعة فيها بمقبول، وأن المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، والسبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره، لكون الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء، وعلى الإدارة إثبات ذلك وإلا اعتبر تصرفها تجاوزا في السلطة يبرر الإلغاء.
الحكم الصادر عن المحكمة الإداريةبالرباط، قسم قضاء الإلغاء، رقم : 3824، بتاريخ : 24/6/2014، ملف رقم : 524/7110/2013، قضى بإلغاء قرار إنهاء مهام مدير ثانوية الفقيه محمد بن أبي بكر التطواني بسلا
وكان الوزير محمد الوفا قرر وضع المدير رهن إشارة النائب الاقليمي بسلا فيما اعتبر شططا كبيرا من الوزير المثير في القطاع التعليمي للجدل آنذاك.
ووما جاء في الحكم أنه "وبالنظر لكون قرار إنهاء المهام وكذا رسالة التوبيخ تعتبر قرارات تأديبية وهمت بصفة خاصة حرمانه من المهام الجديدةالمكلف بها ،مما ألحق به ضررا جسيما مست سمعته وملفه الإداري ،لاسيما وأن قرار إنهاء المهام جاء عقب التعيين في المنصب الجديد ،واستمراره في مهامه يصب في إطار المصلحة العامة على اعتبار أن قرار تعيينه كان نتيجة الحركة الانتقالية السنوية ،وأن المنصب المعين فيه سيظل شاغرا إلى حين حلول موعد الحركة الانتقالية الموالية للسنة المقبلة ،وهو ما سيهدد المسيرة التربوية واستقرارها وسيرها العام،وأن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيوب عدم المشروعية ومخالفته لقواعد الاختصاص والشكل ومخالفة القانون والإنحراف في استعمال السلطة ،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5023-3 بتاريخ 23 يوليوز 2013 وكذا رسالة التوبيخ عدد 3589-2 بتاريخ 16-10-2012 ،وبتفعيل تنفيذ القرار عدد 0435-13 بتاريخ 17-1-2013 الصادر عن المكلف بتدبير اكاديمية لجهةالرباط_سلا زمور_ زعير القاضي بتعيينه مديرا مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل ،وأرفق الطلب بمذكرة إدلائية مؤرخة في 19-12-2003 .
وبناء على عرض القضية بجلسة 20-3-2014،تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل ،وحضر ممثل الوكالة القضائية وتخلف عن الجواب رغم التوصل ، ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده لجلسة 17-6-2014 مددت لجلسة 24-6-2014.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5023-3 بتاريخ 23 يوليوز 2013 وكذا رسالة التوبيخ عدد 3589-2 بتاريخ 16-10-2012 ،وبتفعيل تنفيذ القرار عدد 0435-13 بتاريخ 17-1-2013 الصادر عن المكلف بتدبير شؤون
الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط_سلا_زمور_ زعير القاضي بتعيينه مديرا لثانوية أبي ذر الغفاريبالرباط مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل ،حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
-حول مشروعية المقررين المطعون فيهما
-حول عيبي الشكل ومخالفة القانون
حيث يعرف عيب الشكل بعدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكليات المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين والنصوص التنظيمية، وهكذا فإن صدور القرارات الإدارية دون التزام الهيئة الإدارية المختصة بالشكليات القانونية المقررة قانونا أو دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا أو مخالفة لها، فإنه يصيبها عيب الشكل، وتجعلها قابلة للإلغاء لعدم المشروعية.
وحيث إن الثابت من المادة 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أن قرار التوبيخ لا يتخذ كعقوبة إلا بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات، والحال أن المطلوبة في الطعن لم تدل بأي بيان يثبت تمكينها للطاعن من الضمانة المذكورة حتى يكون على بينة منها ليتسنى له الجواب عنها وإعداد دفوعه بشأنها وفق مسطرة حضورية تضمن حقوق الدفاع ،مما يعتبر خرقا جوهريا لحق من حقوق الدفاع الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيبي الشكل ومخالفة القانون.
-حول عيب السبب
وحيث إن المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، والسبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره، لكون الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء، وعلى الإدارة إثبات ذلك و إلا اعتبر تصرفها تجاوزا في السلطة يبرر الإلغاء.
وحيث إن الأسباب التي استندت إليها الإدارة في إصدارها لقراري التوبيخ وإنهاء المهام ارتكزت على مخالفات إدارية تتمثل في عدم التحكم في الوضع العام للمؤسسة التربوية تبعا لتقرير لجنة التفتيش المركزية بتاريخ 10-10-2012 دون أن تدل به أو بأي بيان مثبت لها لتمارس المحكمة رقابتها عليه ،طالما أن التقارير الإدارية لا تكتسي أي حجية في الإثبات عند المنازعة فيها بمقبول،لا سيما وأن الطاعن أثبت عدم صحتها وتناقضها خاصة وأنه عين مباشرة بعد قرار التوبيخ الصادر بتاريخ 16-10-2012 مديرا …. بتاريخ 17-1-2013 وأعقبه تعيينه عدة مرات رئيسا للجنة امتحانات الباكالوريا وللمداولات،وتميزه بضبط الشؤون الإدارية للمؤسسة من خلال التقاريروالمراسلات الإدارية الموجودة في ثنايا الملف.
وحيث إنه اعتبار لذلك يكون القرار محل الطعن متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ، مما يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مؤسس لوجود مسطرة موازية تتمثل في مسطرة إيقاف التنفيذ مما يتعين معه رفضه
المنطوق
و تطبيقا للفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 55 منه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري :
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع: بإلغاء المقررين المطعون فيهما مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ،وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=774606
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 10:20 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd