2014-06-03, 14:37
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | الفصل 15 ليس بالاجراء الروتيني | مرسوم ملكي رقم 331.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛ وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 26 منه ؛ وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي : الفصل 15 لا يمكن إحداث مناصب وإلغاؤها وتحويلها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها قانون للمالية. غير أنه يمكن إلغاء وتحويل مناصب خلال السنة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزيرالمعني بالأمر، ولا يمكن إنجاز هذه التحويلات إذا كانت تتطلب مبالغ تفوق الاعتمادات السنوية المفتوحة سلفا | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=746146 |
| |