الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

شجرة الشكر1الشكر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-05-08, 18:00 رقم المشاركة : 1
abo fatima
نائب مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية abo fatima

 

إحصائية العضو







abo fatima غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الثانية من مسابقة السيرة النبوية العط

الشخصية الفضية 2012

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي المحكمــــة الإداريــــــة بالرباط: إذا كان من واجب الطبيب الاستجابة للطلبات الإنسانية والاستعجالية لإنقاذ المرضى



المحكمــــة الإداريــــــة بالرباط: إذا كان من واجب الطبيب الاستجابة للطلبات الإنسانية والاستعجالية لإنقاذ المرضى، خارج مقر العمل، باعتبار أن الحق في الحياة والصحة يعتبر من أسمى الحقوق فإنه لا يمنع من قيام الطبيب بإخبار الإدارة بعدئذ حتى لا يصبح ذلك أصلا





القاعـــــدة:
- إذا كان من واجب الطبيب ومن أخلاقيات مهنة الطب الاستجابة للطلبات الإنسانية والاستعجالية في الحالات القصوى لإنقاذ المرضى، خارج مقر العمل ،باعتبار أن الحق في الحياة والصحة يعتبر من أسمى الحقوق الدستورية ويعلوها جميعا ويفوق تفعليه وتنزيله على أي واجب قانوني آخر ،فإنه لا يمنع من قيام الطبيب بإخبار الإدارة بحالات التدخل وساعتها بعدئذ حتى لا يصبح ذلك أصلا، لما له من أثر سلبي على سير المرفق العمومي الطبي واستمرارية أدائه لمهامه لمصلحة المواطنين .
وحيث إن عدم إثبات المدعية للحالات الاستثنائية المبررة للتدخل الطبي الاستعجالي أثناء الأوقات القانونية للعمل ،وإخبار الإدارة بعد ذلك يجعل سبب القرار الإداري المتخذ بناء على مزاولة العمل بالقطاع الخاص مؤسسا على أساس صحيح من القانون.
-حقوق الدفاع مناطها مصلحة المتابع بحيث متى تنازل عنها بمحض إرادته طوعا ،فإنه يتحمل وزر خطأه وتقصيره ،ولا يمكن تحميل جهة الإدارة أدنى مسؤولية في ذلك ،طالما أنها سلكت الطريق القانوني التأديبي بتبليغه بالمخالفة ومنحه أجل الدفاع بشأنها



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
بتاريخ : 24/4/2014
ملف رقم : 663/7110/2013






باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 25 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ 24 أبريل 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني..........................................رئ يسا ومقررا
أمينة ناوني ..........................................عضوا
معاذ العبودي ......................................... عضوا
بحضورالسيد محمد كولي ..........................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :


الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-12- 2013 المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي تلتمس من خلاله الحكم بإلغاء القرار الصادر الإداري الصادر عن وزير الصحة و القاضي بمعاقبتها تأديبيا من أجل مزاولة الطب في القطاع الخاص بصفة غير مشروعة بالتوقيف عن العمل لمدة شهر والحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر والقول بترتيب الآثار القانونية عن ذلك ، والصائر
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة عن المدعى عليهم والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-2-2014 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لكون الجهة المطلوبة في الإلغاء طبقت القانون بشكل سليم بعد ملاحظة أن الإدارة احترمت حقوق الطاعنة في الدفاع بل هي من خرقت هذه الحقوق.
وبناء على عرض القضية بجلسة 3-4-2014 والتي تخلف خلالها نائبا الطرفين ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده لجلسة 17-4-2014 مددت لجلسة 24-4-2014.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر الإداري الصادر عن وزير الصحة و القاضي بمعاقبتها تأديبيا من أجل مزاولة الطب في القطاع الخاص بصفة غير مشروعة بالتوقيف عن العمل لمدة شهر والحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر والقول بترتيب الآثار القانونية عن ذلك ، والصائر
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بكون الجهة المطلوبة في الإلغاء طبقت القانون بشكل سليم بعد ملاحظة أن الإدارة احترمت حقوق الطاعنة في الدفاع بل هي من خرقت هذه الحقوق..
حيث أسس الطلب على العيوب المتمثلة في خرق القانون ولاسيما الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وخرق حقوق الدفاع وعيب السبب.

أولا:حول خرق الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

وحيث إن القرار الإداري المطعون فيه لم يخرج عن مبدأ شرعية العقوبة التأديبية لكون العقوبة الصادرة بحق المدعية لم تكن هي التوقيف الاحتياطي للعمل ،وإنما هي الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية ،وهي عقوبة تكتسي صبغة خصوصية بحيث لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر ،وهو ما انضبطت له الإدارة ،مما يكون معه النعي بهذا الخصوص غير مؤسس .

ثانيا:خرق حقوق الدفاع

وحيث إن القرار المطعون فيه احترم حقوق الدفاع بحيث مكنت المدعية من حقها في إعداد دفاعها فاطلعت على ملفها التأديبي بمقتضى الإشهاد الموقع عليه من طرفها ،وأشعرت بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي وطلبت تأجيله للمرة الثانية واستجيب لها لكنها لم تحضر للجلسة الأخيرة رغم الإشعار مما يعد معه ذلك تنازلا منها عن حق الدفاع إذ أن حقوق الدفاع مناطها مصلحة المتابع بحيث متى تنازل عنها بمحض إرادته طوعا ،فإنه يتحمل وزر خطأه وتقصيره ،ولا يمكن تحميل جهة الإدارة أدنى مسؤولية في ذلك ،طالما أنها سلكت الطريق القانوني التأديبي بتبليغه بالمخالفة ومنحه أجل الدفاع بشأنها،ويكون بذلك النعي بهذا الخصوص غير مؤسس.

ثانيا:حول عيب السبب

وحيث إن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره ،وأن الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء التأديبي
وحيث إنه إذا كان من واجب الطبيب ومن أخلاقيات مهنة الطب الاستجابة للطلبات الإنسانية والاستعجالية في الحالات القصوى لإنقاذ المرضى، خارج مقر العمل ،لأن الحق في الحياة والصحة يعتبر من أسمى الحقوق ويعلوها جميعا ويفوق تفعليه وتنزيله على أي واجب قانوني آخر ،فإنه لا يمنع من قيام الطبيب بإخبار الإدارة بحالات التدخل وساعتها حتى لا يصبح ذلك أصلا لما له من أثر سلبي على سير المرفق العمومي الطبي واستمرارية أدائه لمهامه لمصلحة المواطنين .
وحيث إن عدم إثبات المدعية للحالات الاسستثنائية المبررة للتدخل الطبي الاستعجالي أثناء الأوقات القانونية للعمل ،وإخبار الإدارة بعد ذلك يجعل سبب القرار الإداري المتخذ بناء على مزاولة العمل بالقطاع الخاص مؤسسا على أساس صحيح من القانون والطعن موضوعه حليفه الرفض..


المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و118 من الدستور ،ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب.

وفي الموضوع: برفض الطلب

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

الرئيس المقرر كاتب الضبط.

المصدر: العلوم القانونية






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=740319
التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2014-05-10, 21:44 رقم المشاركة : 2
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: المحكمــــة الإداريــــــة بالرباط: إذا كان من واجب الطبيب الاستجابة للطلبات الإنسانية والاستعجالية لإنقاذ المرضى


**************************************
شكرا جزيلا لك على ما تبذله من مجهودات..
*************************************





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 15:20 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd