الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى الجمعيات التربوية > منتدى التضامن الجامعي المغربي > الإستشارة القانونية



إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-04-14, 08:27 رقم المشاركة : 1
all the best
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







all the best غير متواجد حالياً


افتراضي طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال



اريد منكم استشارة في فتح روض للاطفال
اريد تجارب من سبق له فتح روض
الوثائق

كم سيكلف المشروع







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=734388
    رد مع اقتباس
قديم 2014-04-14, 14:24 رقم المشاركة : 2
الشريف السلاوي
مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية الشريف السلاوي

 

إحصائية العضو









الشريف السلاوي غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة القران الكريم

مشارك في مسابقة صور وألغاز

وسام المشاركةفي المسابقة الرمضانية الكبرى 2015

وسام مشارك

مسابقة المبشرون بالجنة مشارك

مشارك(ة)

مشارك(ة)

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام الشخصية البرونزية

افتراضي رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال


بالتوفيق و السّداد





التوقيع


" اللّهمّ ردّنا إليك ردّا جميلا "
    رد مع اقتباس
قديم 2014-04-14, 14:49 رقم المشاركة : 3
all the best
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







all the best غير متواجد حالياً


افتراضي رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشريف السلاوي مشاهدة المشاركة
بالتوفيق و السّداد

merci





    رد مع اقتباس
قديم 2014-04-15, 14:31 رقم المشاركة : 4
all the best
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







all the best غير متواجد حالياً


افتراضي رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال


للرفع






    رد مع اقتباس
قديم 2014-04-15, 14:49 رقم المشاركة : 5
oujdi
مدير الأفكار والمشاريع الأستاذية
رأس قلعة التنظيم الأستاذي
 
الصورة الرمزية oujdi

 

إحصائية العضو








oujdi غير متواجد حالياً


وسام المنظم للمسابقة الرمضانية الكبرى

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

مسابقة المبشرون بالجنة 2

مشارك(ة)

وسام المرتبة الثالثة من مسابقة السيرة النبوية العط

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام العضو المميز

وسام المشارك

وسام المنظم

وسام المركز 1 حزر فزر

افتراضي رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال


قانون رقم 05.00

بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
(كما وافق عليه مجلس النواب في 8 محرم 1421 موافق 13 أبريل 2000)


قانون رقم 05.00
بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى
يقصد بالتعليم الأولي المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة وست سنوات.
ويهدف التعليم الأولي إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال :
- تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين ؛
- تعلم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الأخلاقية ؛
- تعلم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية ؛
- تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية ؛
- التمرن على الأنشطة العملية والفنية ؛
- التحضير لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي، مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة.



المادة 2


تقوم السلطة الحكومية بإحداث مؤسسات للتعليم الأولي، كما يمكن أن يقوم بإحداثها طبقا لأحكام هذا القانون كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوص ولا سيما :
- الجماعات المحلية ؛
- المؤسسات العمومية ؛
- الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية.

المادة 3

يجب على كل من يرغب في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي



وتبث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما (30) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بواسطة وصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام هذه المدة.
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب أن يكون معللا.

المادة 4

يجب إشعار أولياء الأطفال المعنيين عند كل إغلاق لمؤسسة التعليم الأولي ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.
وإذا تعذر استمرار نشاط المؤسسة لأسباب قاهرة خلال السنة الدراسية وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوافرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.
تتخذ الأكاديمية تلقائيا التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار.

المادة 5

تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا ومن إشارة مؤسسات التعليم الأولي في حدود الإمكانات المتوافرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والمراكز الحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكنية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من لدن الأكاديمية.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم.
وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم الأولي ذات الاستحقاق من منح للدولة حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة.
ويتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولي من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة في إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص الحد الأعلى لواجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الإجتماعية للأطفال.

المادة 6

يحدد قانون نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم الأولي.



الباب الثاني
التزامات مؤسسات التعليم الأولي

المادة 7



تخضع مؤسسات التعليم الأولي للالتزامات التربوية المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
ويجب على هذه المؤسسات أيضا استعمال كتب أو وسائل أخرى تتفق مع الأنشطة التربوية ومع الأهداف والموضوعات المحددة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

المادة 8

تخضع مؤسسات التعليم الأولي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.

المادة 9

يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.
كما يجب عليهم إطلاع أولياء الأطفال على بنود عقد التأمين.








التوقيع






آخر تعديل oujdi يوم 2014-04-15 في 15:01.
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 01:27 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd