منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   النقاش النقابي الهادف (https://www.profvb.com/vb/f193.html)
-   -   مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب (https://www.profvb.com/vb/t10093.html)

ابن خلدون 2009-11-13 15:51

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
 
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
الديباجــــــــة
يعتبر حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، وباعتباره منصوص عليه في بعض المواثيق الدولية، فإنه يعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء.
كما أن التنصيص عليه في منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة يجعل منه أحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وقد أناطت فقرته الثانية بنص تنظيمي بيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري، ولهذه الغاية يرمي المشروع إلى سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته.
وتحقيقا لهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات و ممتلكاتها، و يضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق و المؤسسات العمومية حفاظا على المصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات
البــاب الأول
التعاريـــــف
المادة 1 :
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من الدستور، تحدد الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة حق الإضراب طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2 :الإضراب هو توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية.
المادة 3 :
يعتبر في مفهوم هذا القانون:
- أجيرا كل شخص يعمل تحت إمرة مشغل لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه؛
- مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري بالقطاع العام أو الخاص أو الشبه العمومي أو المنجمي ، يستأجر أجراء للقيام بأعمال تحت إمرته؛
- مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزاول مهنة حرة بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية.

المادة 4 :

الخدمات العمومية هي مجموع الوظائف والمهام التي تؤديها بكيفية مستمرة المرافق التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو الخدمات ذات الصبغة العامة المؤداة من طرف بعض المؤسسات الخاصة لفائدة المرتفقين ولعموم المواطنين.
المادة 5 :
يراد بالحد الأدنى من الخدمة استمرار توفير الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية في المرافق و المؤسسات العمومية .
المادة 6 :
يشمل مفهوم القطاعات الحيوية مختلف المهن والأنشطة المقدمة من طرف القطاع العام الضرورية لحياة المواطنين وراحتهم وسلامتهم ومصالحهم الحيوية والتي من شأن تعطيل الخدمة بها الإضرار بهذه المصالح.
القطاعات الأساسية هي الأنشطة التي تضمن مختلف الخدمات المقدمة من طرف المصالح العامة والتي من شأن توقف العمل بها كليا الإضرار بمصالح المواطنين، و يتطلب تلبية المصلحة العامة أن يتوفر بها حد أدنى من الخدمة.
المادة 7 :
لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب

البــاب الثاني:
مقتضيــــات عامــــــة
المادة 8 :
يمارس حق الإضراب طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون في المقاولات والمؤسسات والأنشطة الخاضعة للقانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل والمقاولات المنجمية والعمل البحري والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص.
المادة 9 :
لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة .
وفي حالة تعذر إجراء هذه المفاوضات لسبب من الأسباب يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر المتضمنة في هذا القانون التنظيمي.
المادة 10 :
يمكن للمنظمات المهنية للمشغلين أو الأجراء أو لمجموعة من الأجراء استنفاد المساطــر المنظمة في الكتاب السادس لمدونة الشغل والمتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية.
كما يمكن لهذه الأطراف استنفاد المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية المحدثة بموجب اتفاقيات شغل جماعية أو أنظمة داخلية.
المادة 11 :
يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب.
المادة 12 :
تبقى حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.
المادة 13 :
يوقف الإضراب عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية.
المادة 14 :
يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب.
لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل «كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب».
يمكن تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء. ولا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
المادة 15 :
يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما في ما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل.
المادة 16 :
يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب.
البـاب الثـالــــث:
شروط وإجراءات ممارسة
حق الإضــراب
المادة 17 :
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية .
يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 425 من قانون 65.99 بمثابة مدونة للشغل.
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
المادة 18 :
يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة.
تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية.
المادة 19 :
ـ يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها و يتم هذا التبليغ على النحو التالي:
ـ يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرف الجهة الداعية إلى الإضراب، إلى المشغل أو من ينوب عنه؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية أو الجماعات المحلية ،إلى كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وإلى وزير الداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي إلى كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالقطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على مستوى كل مرفق عمومي أو جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة محلية إلى الرئيس المباشر؛
- يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي إلى الوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتشغيل.
المادة 20 :
توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بإحدى وسائل التبليغ المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون إلى كل من:
- المندوب الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات الخاضعة لدائرة نفوذهم؛
- الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تهم القطاع الخاص؛
- إلى السيد الوالي أو العامل بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد كل مرفق عمومي أو عمالة أو جماعة محلية؛
- إلى الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي.
المادة 21 :
يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :
- اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب؛
- دواعي الإضراب والملف المطلبي؛
- مكان الإضراب؛
- تاريخ وساعة شن الإضراب؛
- مدة الإضراب والمدة القابلة للتمديد شرط إبلاغ إشعار جديد للمشغل؛
- أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.
- نسخة من محضر قرار الإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب.
المادة 22 :
تؤسس لجنة الإضراب المشار إليها في المواد 7 و17 و 21 من هذا القانون من قبل الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، ويتراوح عدد أعضائها مابين 3 و 6 أعضاء ينتخبهم الجمع العام للأجراء والذين يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
يتخذ قرار الإضراب بنسبة 35 % على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أوالمؤسسة المعنية.
تؤسس لجنة الإضراب فورا وتقوم بإعداد محضر الدعوة للإضراب والتوقيع عليه من طرف أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية.
المادة 23 :
يتولى الممثل أو الممثلون النقابيون أو المكاتب النقابية أو لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.
المادة 24 :
يمكن استئناف الإضراب، في حالة توقيفه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون وذلك إذا أخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها.
المادة 25 :
لا يجوز، في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب، في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق المبرم بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه، حل النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة للأجراء الذين تسري عليهم أحكام هذه المدونة .
المادة 26 :
تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.
البــــــاب الرابع :
مقتضيات خاصة بسي
الإضراب ومعاينته
المادة 27 :
يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف وسائل العمل وللحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية.
يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية لا تستهدف مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي .
المادة 28 :
يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 29 :
يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الإضراب، بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 30 :
يمنع على المشغل اللجوء إلى إغـــلاق كلي أو جزئـي لمقاولتــه بســبب الإضراب في حالة إضراب سلمي وعدم عرقلة حرية العمل أو عدم المس بآلات الإنتاج.
المادة 31 :
يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين، إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف الآلات أو الأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع.
المادة 32 :
يقوم رئيس المحكمة المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وبطلب من أحد طرفي النزاع الاجتماعي، حالا وفور توصله بالطلب، بتعيين مفوض قضائي لمعاينة ظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الاجتماعي لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
المادة 33 :
يجب على المفوض القضائي أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الاجتماعي وكذا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة وأن يخبر بالمهمة الموكولة إليه، ويمكن له أن يلج كل أماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء، بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع الاجتماعي وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته.
المادة 34 :
يجب على المفوض القضائي، أن يحرر محضرا بما عاينه من وقائع مرتبطة بممارسة حق الإضراب وأن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.
المادة 35 :
يبت رئيس المحكمة المختصة، أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات وبطلب من أحد أطراف النزاع الاجتماعي وبناء على معاينة المفوض القضائي، في كل إجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 11، 15، 16،27 و31 من هذا القانون.
البـــــاب الخامــــس:
أحكـــام خاصــة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
المادة 36 :
تطبق أحكام هذا الباب على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 37 :
يتخذ قرار شن الإضراب في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري طبقا للشروط والإجراءات المحددة في المواد 17 و 18و19 من هذا القانون.
المادة 38 :
يمنع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها.
المادة 39 :
يتعين ضمان حد أدنى من الخدمة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري ، التي تعتبر المهام الممارسة من طرفها ضرورية ودائمة للسير العادي لمصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقضاء وإدارة السجون وإعادة الإدماج والإدارة العامة للجمارك والضرائب والمياه والغابات .
المادة 40 :
تحدد مهلة الإخطار بالإضراب بالنسبة للموظفين المشار إليهم في المادة 36 من هذا القانون في عشرة أيام كاملة من تاريخ شن الإضراب.
البـــــاب السادس :
المرافق الحيوية والخدمات الأساسية
المادة 41 :
يمنع ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص.
يعتبر في مفهوم هذا القانون مرفقا حيويا كل مؤسسة أو نشاط مدرج في الملحق الأول من هذا القانون التنظيمي.
المادة 42 :
علاوة على الحد الأدنى من الخدمات التي تنص عليها المادة 39 من هذا القانون ، يجب أن يضمن حد أدنى من الخدمات الأساسية في المرافق والمؤسسات العمومية الواردة في الملحق الثاني المرفق لهذا القانون.
المادة 43 :
يمكن للوزير الأول، أن يأمر بوقف الإضراب أو بمنعه في قطاع ما بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
- حدوث أزمة وطنية حادة
- كوارث طبيعية.
- حالة حرب.
المادة 44 :
يمنع على الفئات الآتي ذكرها والتي تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ممارسة حق الإضراب:
* جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي؛
* رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ؛
* رجال السلطة ومتصرفو وزارة الداخلية ؛
* القضاة وقضاة المحاكم المالية؛
* أعوان السلطة العمومية ؛
* موظفو وأعوان إدارة الجمارك ؛
* موظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج ؛
* موظفو وأعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛
* موظفو وأعوان المياه والغابات.
البـــــاب الســـــابع :
العقــوبـــات
المادة 45 :
يعاقب كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 من هذا القانون بغرامة من :
.............درهم إلى.........درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء الجمع العام للأجراء.
.............درهم إلى.........درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
المادة 46 :
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة من .......إلى.........درهم.
تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المادة السالفة الذكر على أن لا يتجاوز مجموع الغرامة..........درهم.

المادة 47 :
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 11 و26 من هذا القانون بغرامة من:
.............درهم إلى.........درهم بالنسبة للأجراء،
.............درهم إلى.........درهم بالنسبة للمشغل.
المادة 48 :
يعاقب كل من خالف أحكام المواد 28 و 31و 42 من هذا القانون بغرامة من........درهم إلى..........درهم وبالحبس من.........إلى...........
المادة 49 :
يعاقب المشغل عند مخالفته أحكام المادتين 27 و 30 من هذا القانون بغرامة من.......درهم إلى..........درهم.
المادة 50 :
يعاقب في حالة العود،عن مخالفة أحكام المواد 11،31 و 42 من هذا القانون، وكذا بالنسبة للمواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة بغرامة مضاعفة، وبالسجن من .........إلى...........
تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة...........شهرا الموالية لتاريخ زجر المخالف عن فعل مماثل.
المادة 51 :
يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ويثبتونها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.
تحرر هذه المحاضر في نظيرين، وتحال فورا على النيابة العامة بالمحكمة المختصة.
لمادة 52 :
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.

11/13/2009



الساعة الآن 13:33

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd