الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التكوين المستمر > منتدى التشريع والتسيير التربوي


منتدى التشريع والتسيير التربوي خاص بقضايا ومواضيع التشريع الإداري والتسيير التربوي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2009-12-07, 23:36 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي الرخص الإداريــة



الرخص الإداريــة

الرخص السنوية :
الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

· للموظف الحق في شهر كرخصة إدارية بعد مزاولته لمهام لمدة سنة كاملة، على اعتبار أن الرخصة الأولى لا يمكنه التمتع بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الوظيفة.

· تحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية لتقسيط الرخص أو رفض تجزئتها نظرا لداعي المصلحة العامة.

· للموظفين ذوي الأبناء حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية. يجب على الموظف أن يتقدم بطلب تحت إشراف السلم الإداري يبين فيه التاريخ الذي يريد فيه الاستفادة من رخصته بعد انتهاء سنته الأولى من العمل الفعلي، وبعد ذلك يتم إدراج اسمه ضمن قائمة الرخص الإدارية التي تسهر مختلف المحاكم على إعدادها وموافاة الوزارة بها للمصادقة عليها.
الرخص الإدارية بالنسبة للمؤقتين: يستفيد المؤقتون من رخصة إدارية لمدة 21 يوما عن كل سنة عمل، وتطبق فيها نفس المسطرة السابقة الذكر بالنسبة للموظفين المرسمين.


الرخصة الاستثنائية :
الفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يمكن للموظف أن يستفيد من بعض الرخص الاستثنائية أو أن يمنح الإذن بالتغيب دون أن يكون لذلك علاقة بالرخص العادية السنوية ومع تمتعه بكامل مرتبه. وهذه الرخص كما حددها الفصل 41 المذكور:


· القيام بنيابة عمومية طيلة cالدورات التي تعقدها المجالس بشرط عدم وجود إمكانية تجعلهم في وضعية إلحاق.

· الاستدعاء للمؤتمرات المهنية والنقابية والاتحادية والتحالفية والدولية بالنسبة لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو الأعضاء المنتخبين في المنظمات المكلفة بالتسيير.

· الإدلاء بمبررات أو بأسباب خطيرة واستثنائية بشرط عدم تجاوز 10 أيام.

· أداء فريضة الحج، مع شرطين أساسيين هما:

· هذه الرخصة تعطى مرة واحدة خلال الحياة الإدارية للموظف

· لا حق للموظف في التمتع بالرخصة الإدارية خلال السنة التي ينالون فيها هذه الرخصة الاستثنائية.

الرخصة بدون أجرة :


الفصل 46 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: للموظف الحق في رخصة بدون أجرة لمدة شهر بشروط:

· موافقة رئيس الإدارة

· لا يسمح للموظف بالتمتع بهذه الرخصة إلا بعد قضاء سنتين كاملتين سواء ابتداء من تاريخ التوظيف أو من تاريخ التوظيف أو من تاريخ آخر رخصة مماثلة (يستفيد منها مرة واحدة كل سنتين وبدون أجر)

· غير قابلة للتقسيط.







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=50856
    رد مع اقتباس
قديم 2009-12-07, 23:57 رقم المشاركة : 2
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: الرخص الإداريــة


الرخص والعطل الإدارية




النصوص التشريعية والتنظيمية





    رد مع اقتباس
قديم 2009-12-08, 00:15 رقم المشاركة : 3
aboud
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
 
الصورة الرمزية aboud

 

إحصائية العضو







aboud غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الرخص الإداريــة


شكرا جزيلا بارك الله فيك تحياتي





    رد مع اقتباس
قديم 2009-12-12, 18:43 رقم المشاركة : 4
بوهوم
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







بوهوم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الرخص الإداريــة


شكرا جزيلا. بارك الله فيك






    رد مع اقتباس
قديم 2010-01-21, 18:33 رقم المشاركة : 5
faris
أستـــــاذ(ة) متميز
 
الصورة الرمزية faris

 

إحصائية العضو







faris غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الرخص الإداريــة


بارك الله فيك






التوقيع

ليس كلما يلمع دهب فالورد به أشواك كذلك

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 05:26 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd