عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-18, 17:43 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي الطعن في القرار الاداري


الطعن في القرار الاداري






المقال الأول


===




أسباب الطعن بالقرار الاداري


(دعوى الغاء القرار الاداري) ج 1

فـارس حامـد عبـد الكريـم

تعتبر القرارات الادارية من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل مايتعلق بالحاجات العامة واسلوب تنفيذ ذلك ، والقرار الاداري باعتباره تعبير عن ارادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الادارية،

لمتابعة بقية البحث يُرجى الانتقال إلى الرابط الآتي:




http://www.somerian-slates.com/AVURESLAW10.pdf


المقال الثاني
===


مسطرة الطعن في القرارات الإدارية









القرارات الإدارية التي تصدر في حق الموظف لا تؤثر دوما بشكل إيجابي على مسار حياته الإدارية، فكثير من الأحيان تكون آثارها سلبية عليه دون أن تقوم على مشروع يبررها، ولذلك فإن المشرع أحاط الموظف بمجموعة من الضمانات حماية له من انحراف الإدارة في استعمال سلطتهاالقانونية وتستمد هذه الضمانات وجودها وقوتها القانونية من مبدإ المشروعية الذي يحتم على دولة القانون الحديثة الخضوع لمختلف هيئات الأحكام القانونية الجاري بها العمل.




ومن بين أهم هذه الضمانات الممنوحة للموظف حقه في الطعن في القرارات الإدارية التي يعتبرها متسمة بعدم المشروعية، وفي هذا الصدد يمكنه أن يختار بين مسطرتين في الطعن أو هما معا :




* مسطرة إدارية.
* مسطرة قضائية.



وتتمثل المسطرة الأخيرة فيما يعرف بدعوى الإلغاء التي تقام حاليا في المغرب أمام المحاكم الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 41.90 والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. وتختص هذه المحاكم في النظر في مشروعية القرارات الإدارية واتخاذ ما يلزم في شأنها من أحكام قضائية.




أما المسطرة الأولى، وهي المسطرة الإدارية فتخول للموظف المتضرر من قرار إداري اللجوء إليها قبل رفع دعوى الإلغاء بغاية إقناع الإدارة بمراجعة قرارها وذلك إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله أو تعويضه بغيره.


بيان مفهوم المسطرة الإدارية وإجراءات التطبيقية.






أولا/المسطرة الإدارية في القانون المغربي :





أورد المشرع المغربي أحكام المسطرة الإدارية المتبعة في إطار القضاء الإداري في ثلاثة قوانين هي :


1- ظهير 27/9/1957 المؤسس للمجلس الأعلى.


2- قانون المسطرة المدنية.


3- القانون المحدث للمحاكم الإدارية.


ويتجلى من خلال الظهير المؤسس للمجلس الأعلى أن سلوك المسطرة الإدارية، أو ما يعرف بالتظلم الإداري إجراء إلزامي، بمعنى أنه لا يجوز رفع دعوى بإلغاء أي قرار صادر عن الإدارة قبل التظلم من ضمن الآجال المحددة لذلك، ويسوغ تقديم طلب الإلغاء داخل أجل شهرين حسب الفصل 14 من هذا الظهير (2) تحسب من تاريخ الرفض الكلي أو الجزئي.


أما قانون المسطرة المدنية فقد نص في مادته 360 على أن سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء إجراء اختياري بحيث يجوز للموظف المتضرر أن يطرح نزاعه مع الإدارة مباشرة على القضاء الإداري.


وتبعا لنفس المادة 360 من المسطرة المدنية، فإن المعني بالأمر يمكنه اللجوء إلى التظلم الإداري شرط احترام الآجال المضروبة لذلك، وهي ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.


ويعتبر سكوت الإدارة عن الرد على طلب التظلم أكثر من ستين يوما رفضا ضمنيا، مما يمكن معه صدور قرار الإدارة، سواء كان رفضا ضمنيا بالسكوت أو رفضها صريحا. لكن، حينما دخل قانون المحاكم الإدارية حيز التطبيق، فقد أصبحت القاعدة العامة هي عدم وجوبية سلوك المسطرة الإدارية قبل رفع التظلم القضائي شرط اتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية.






أولا : المسطرة الإدارية :





يعتبر التظلم الإداري مسطرة يتم اتباعها في إطار القضاء الإداي كوسيلة يدفع بها الموظفون أو غيرهم من الأشخاص الإدارة إلى التراجع عن قرارات أصدرت في حقهم.


ويوجه التظلم الإداري إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار لحثها على تسوية النزاع القائم معها بشكل


ودي، ولهذا التظلم ثلاثة صور :






أ‌- التظلم الاستعطافي أو الاسترحامي :


يقوم به المعني بالأمر من خلال توجيه طلب إلى المسؤول الإداري عن القرار لتبصيره ببعض ما شاب قراره من عيوب ومخالفة للقانون، ويطلب منه إعادة النظر في قراره وفقا لمبدأ المشروعية.






ب‌- التظلم الرئاسي :


ويوجه فيه المعني بالأمر تظلمه إلى رئيس المسؤول الإداري الذي اتخذ القرار المعيب، فيقوم الرئيس بما يملكه من سلطة رئاسية، إذا تبين له صحة مطلب المتظلم، بسحب القرار المطعون فيه أو تعديله على الوجه الصحيح.


ج- التظلم أمام لجنة إدارية خاصة :


ويقصد به، بالنسبة للوظيفة العمومية، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، التي تشكل في بعض الأحوال مجلسا للانضباط ينظر في ملفات المخالفات التأديبية للوظيفة، وتبت هذه اللجنة في التظلمات المطروحة عليها، إلا أن رأيها لا يتخذ صبغة قرار نهائي ملزم إلا بعد الموافقة عليه من طرف الرئيس صاحب الشأن في اتخاذ القرارات.


وتتعين الإشارة إلى أن سلطة الوصاية لا تعتبر سلطة رئاسية يمكن التظلم لديها، فوزارة الداخلية مثلا، رغم أنها هي الوزارة الوصية على الجماعات المحلية والمجموعات الحضرية، لا يمكن توجيه الطعن الإداري إليها بشأن قرارات صادرة عن هذه الهيآت الموجودة تحت وصايتها، وإنما يوجه التظلم مباشرة إلى مصدر القرار.






شروط تقديم التظلم الإداري :


يشترط في تقديم التظلم الإداري أن يكون القرار الصادر في حق المتظلم قد أخذ صفته النهائية، وغير بشكل أو بآخر في الوضعية القانونية للمتظلم حيث لا يعتد بالتظلم الموجه ضد مشاريع القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أو مجرد تدابير داخلية.


يرفع التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وذلك إما عبر السلم الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ولكي يكون طلب التظلم الإداري سليما يتوجب أن يتضمن بعض البيانات منها :


* اسم رافع التظلم، وعنوانه، وصفته.


* الإشارة إلى تاريخ صدور القرار، وتاريخ نشره، أو تبليغه أو العلم به علما يقينيا.


* بيان موضوع القرار، ومرتكزاته الإدارية والقانونية والواقعية و تعزيز ذلك بالوثائق اللازمة.


* احترام آجال تقديم التظلم كما هي محددة في القانون.


أما بالنسبة لإثبات حصول الضرر، فيقع على المتضرر، ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.


الآثار المترتبة عن قبول التظلم الإداري :


إذا استجابت الإدارة إلى طلب المتظلم فإنها تسلك إحدى الطرق التالية :


1- سحب القرار المطعون فيه تحقيقا لرغبة المتظلم قبل أن يصبح محصنا بسقوط آجال الطعن القضائي فيه المحدد في ستين يوما، ولا يطبق مبدأ سحب القرارات على القرارات الفردية التي تنتج عنها حقوق فردية مكتسبة.


2- نسخ القرار : تقوم الإدارة بإلغاء قرارها المطعون فيه بأثر رجعي وتستبدله بقرار آخر غير معيب.


تعديل القرار : تملك الإدارة حق تعديل قراراتها بشكل يرفع عنها ما تتسم به من عيوب.


وعليه، وبعد التعرف على أحكام التظلم الإداري وقواعده وأجاله والآثار المترتبة عنه، يمكن القول إن النتيجة الطبيعية لهذه الوسيلة القانونية، هي إما قبوله وبالتالي الاستجابة لطلب التظلم ورفع الحيف والتعسف عنه، وإما أن الإدارة ترفض التظلم صراحة أو ضمنا، الأمر الذي يفتح أمام المتظلم طريق التظلم القضائي، إن رغب في ذلك، وعليه حينئذ أن يرفع دعواه بالطعن في القرار المعيب بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة في الآجال التي تم بيانها أعلاه.






المقال الثالث
===
إذا كان القرار الإداري فردياً امتنع على الأفراد الطعن فيه بعد فوات ميعاد الطعن، ... 1-القرارات المقيدة للحرية: أجاز القضاء إداري الطعن بالقرارات الإدارية ...
اضغط للتحميل:
المحاضرة رقم (6)

المقال الرابع
===


تعليل القرارات الإدارية وسبل إلغائها
إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية




المحاكم الإدارية
اختصاص المحاكم الإدارية ومسطرة التقاضي أمامها
________________________________________
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في :________________________________________
•النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم.
•النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
•النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
•النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين .
•النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات .
•النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب.
•النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
•النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت .
•فحص شرعية القرارات الإدارية.
•النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلسي النواب والمستشارين- باستثناء الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
•للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية إلا ما استثني بنص خاص.
________________________________________
اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط________________________________________
تختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ماذكربالبت :
•في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
•في النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاصها.
________________________________________
اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى________________________________________
أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص :
•المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .
•مقررات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية وتبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في القضايا الإدارية المستأنفة لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما تبقى الغرفة الإدارية أمام عدم إحداث محكمة التنازع مختصة بالبت في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي.
________________________________________
مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية________________________________________

•تطبق المحاكم الإدارية قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
•مجانية دعوى الإلغاء والطعن بالاستئناف .
•المسطرة كتابية في جميع القضايا المعروضة امام المحاكم الإدارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاستعجالية.
•وجوب تنصيب محام مسجل في هيئة المحامين بالمغرب لتمثيل الأطراف باستثناء الدولة والمؤسسات العمومية سواء مدعية أو مدعى عليها.
توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :
•الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.
•الخزينة العامة في شخص الخازن العام .
•وزير المالية ، المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها ، والمديرية الجهوية للضرائب في شخص مديريها فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية .
•الجماعات المحلية في شخص رؤساء مجالسها .
•المجموعة الحضرية في شخص رئيس مجلسها.
•مجالس العمالات والأقاليم في شخص العامل.
•المؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني.
•وجوب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.
إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :
•تقديم مطالبة إدارية إلى مدير الضرائب في المنازعات الضريبية داخل أجل 4 أشهر من تاريــــخ وضع الآمر بالتحصيل موضع التنفيذ .
•تقديم مطالبة إدارية إلى رئيس المحاسب المكلف بالتحصيل ( الخازن العام أو الخازن الجهوي ) في المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والجماعات المحلية.
•تقديم مذكرة متضمنة لموضوع واسباب الشكاية إلى السيد وزير الداخلية والسلطة المفوض إليها ذلك - عمال العمالات والأقاليم - قبل توجيـــــه الدعوى ضد جماعة محلية أو مجلس عمالــة أو إقليم باستثناء دعاوى الحيازة والاستعجال والإلغاء
•تقديم تظلم إلى الأمر بالصرف في المنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.
بالنسبة لدعوى إلغاء المقرر الإداري يمكن بعث التظلم إلى مصدر القرار أو لرئيسه.
•يكون هذا التظلم داخل الآجال المخول لذلك.
•في المسطرة الكتابية لا يعتبر حضور المتقاضي ضروريا إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك كما في حالة إجراء بحث مع الأطراف شخصيا.
•وجوب إرفاق المقال بالحجج المثبتة للادعاء.
•ضرورة إرفاق المقال بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أن كان صريحا أو بما يفيد وجود القرار الضمني المطعون فيه.
•يمكن طلب المساعدة القضائية من رئيس المحكمة الإدارية التي ينوي الطالب رفع الدعوى أمامها شريطة أن يكون النزاع من اختصاص هذه المحكمة ، وتمنح إما للإعفاء من الرسوم القضائية أو تعيين محامي أو هما معا.
آجال التقاضي أمام المحكمة الإدارية:
يرفع طلب إلغاء مقرر إداري إلى المحكمة الإدارية في الآجال التالي:
في حالة عدم التظلم داخل أجل:
•60 يوما تحسب من تاريخ النشر أو تبليغ القرار أو العلم اليقيني به .
في حالة التظلم داخل أجل:
•60 يوما من تاريخ جواب الإدارة عن التظلم .
•60 يوما من تاريخ انصرام اجل 60 يوما المحدد للإدارة للجواب على التظلم.
الطعن بالاستئناف
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لأي طرف في الدعوى أن يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ، ويوقف اجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل التنفيذ عدا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، غير أن الأوامر الاستعجالية يحدد اجل الطعن فيها داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر .


ملاحظة : عن موقع وزارة العدل





    رد مع اقتباس